للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة التّاسعة:

الذِّمِّيُّ والمسلم في الشُّفعَةِ سواءٌ (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، وأحمد بن حَنبَل (٣) في قوليهما: لا شُفعَة، لقوله: "الشَّرِيكُ شفِيعٌ" فَعمَّ، ولأنّه حقٌّ وُضِعَ لإزالة الضَّرَر، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرَّدَّ بالعيب، ولأنّه معنىً يسقطُ بالمِلكِ كالاستخدام.

المسألة العاشرة:

لا شُفعَةَ في العروض والحيوان (٤)، خلافًا لما حَكى عنه غير هذا , ولقوله: "الشفعَةُ فِيمَا لم يُقسَم" وقوله: " فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَت الطُّرُقُ فَلَا شُفعَةَ" ولأنّه ممّا ينقل ويحول كالذّهب والفِضَّة.

المسألة الحادية عشرة (٥)

إذا بَني المشتري في الدار أو غَرَسَ، ثمْ أراد الشَّفيعُ الأخذَ بالشُّفعَة، فإنّه يأخذ الشَّقصَ بقيمة البناء والغَرسِ قائمًا, وليس له إجبار المشتري على قَلعِ البناء والغرْسِ.

وقال أبو حنيفة: له ذلك (٦).

ودليلُنا: قوله عليه الصّلاة: "ليسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حقٌّ" (٧) وهذا عَرَقٌ لغير ظالم، فكان له حرمةٌ وحق، ولأنّه بناءٌ مباحٌ في مِلكٍ صحيحٍ فلم يستحقّ عليه قلعه وإتلافه، كالّذي لا يستحقّ عليه شُفْعَة.


(١) انظر المدوّنة: ٤/ ٢٠٥ باب يشافع أهل الذِّمَّة, وشرح المدوّنة للمازري: الورقة ٢٨٨.
(٢) الثّابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنّهم يقولون بقول الجمهور، أي أنّ المسلم والذمي في الشُّفعَةِ سواء، وهو الّذي نصّ علبه صاحب مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٤، فإن لم يكن وقع تصحيف في الاسم، فهو سبق قلم من المؤلِّف، والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو الصّحيح، انظر المعونة: ٢/ ١٢٨١.
(٣) انظر المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة: ١٥/ ٥١٩.
(٤) قاله في الموطَّأ (٢١١١) رواية يحيى، والمدونة: ٤/ ٢٠٧ في باب ما لا تقع فيه الشُّفعَةِ.
(٥) انظر هذه المسألة في المعونة: ٢/ ١٢٧٨.
(٦) انظر مختصر الطحاوي:١٢٣، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٧.
(٧) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>