(٢) الثّابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنّهم يقولون بقول الجمهور، أي أنّ المسلم والذمي في الشُّفعَةِ سواء، وهو الّذي نصّ علبه صاحب مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٤، فإن لم يكن وقع تصحيف في الاسم، فهو سبق قلم من المؤلِّف، والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو الصّحيح، انظر المعونة: ٢/ ١٢٨١. (٣) انظر المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة: ١٥/ ٥١٩. (٤) قاله في الموطَّأ (٢١١١) رواية يحيى، والمدونة: ٤/ ٢٠٧ في باب ما لا تقع فيه الشُّفعَةِ. (٥) انظر هذه المسألة في المعونة: ٢/ ١٢٧٨. (٦) انظر مختصر الطحاوي:١٢٣، ومختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٧. (٧) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى.