للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الثّانية عشرة:

اختلف قولُ مالك في الحمام وغيره ممّا لا يُقسَم إِلَّا بإتلَاف ممّا هو عليه، فقال: فيه الشُّفعَة (١)، وقال: لا شُفعَةَ فيه، وكذلك الرَّحبَة والطّريق وغيرهما.

وعند أبي حنيفة أنّ فيه الشُّفعَة (٢)، وعند الشّافعيّ: لا شُفعَةَ فيه (٣).

ودليلُنا على أنّه لا شُفعَةَ فيه: أنّ كلَّ ما لا يُقسَم للضّرورة فلا شفعَةَ فيه.

ووجهُ إثبات الشُّفعَة: أنّها مستحقَّةَ لأجل الضَّرَرِ سِوَى الشَّركة فيها.

مسألة (٤):

إذا باع شِقصًا بثَمَن إلى أجَلٍ (٥)؛ قال الشّافعيُّ (٦) وأبو حنيفةَ (٧): الشّفِيعُ بالخِيَارِ، إنَّ شاءَ أخذَ بالثّمن، وإلّاَ ينتظِرُ الأجلَ، وهذا تَحَكُّمٌ وتغيِيرٌ للشُّفعَةِ، فإن حُكمَ الشُّفعَة أنّ يُنَزَّلَ الشَّفيعُ منزلةَ المشتري (٨)، والحمد لله.


(١) قاله في المدوّنة: ٤/ ٢٢٤ في الشُّفعَةِ في الحمام والعين والنّهر والبئر.
(٢) انظر المبسوط: ١٤/ ١٣٢.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٧٢ - ٢٧٤.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٨٦٠.
(٥) قال مالك في الموطَّأ (٢٠٨٥) رواية يحيى: "إذا كان مَلِيًّا فله الشُّفعَةِ بذلك الثّمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفًا أنّ لا يؤدِّيَ الثّمن إلى ذلك الأجل، فهذا جاءهم بحميلٍ مَليَّ ثقةٍ مثل الّذي اشترى منه الشَّقص في الأرض المشتركة، فله ذلك" وانظر: المعونة: ٢/ ١٢٨٠، والممهّد: ٢٣٨/ أ.
(٦) انظر المجموع للنووي: ١١/ ٣٠٩.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٤٣.
(٨) تتمّة العبارة كما في القبس: " فقَلبُ هذا لا يجوز، ونحن أسعد بالمسألة من القوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>