(٢) المزيد هو المسلف. (٣) أي في ذمة المتسلّف. (٤) السُّفتَجَةُ في الأصل كلمة فارسية مُعَرَّبة، وفي الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن رقعة أو كتابُ أو صكَّ يكتبُه الشّخص لنائبه أو مَدِينِهِ في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله. وقد سميت هذه المعاملة سفتجة [والتي معناها في الفارسية الشيء المحكم] لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر. انظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: ١٩٠ مع هامش المراجع، والبحث الجيد لنزيه حماد حول السفتجة في كتابه دراسات في أصول المداينات: ١٨٧ - ١٩٧. (٥) لأنّها قرضٌ يجرُّ منفعة. (٦) هو الإمام عمرو بن عمرو الليثي البغدادي، الفقيه والأصولي المشهور، من كُتُبهِ الحاوي في الفقه، واللمع في أصول الفقه توفي سنة ٣٣٠ أو ٣٣١. انظر الديباج المذهب: ٢١٥. (٧) ذكر البوني في تفسير الموطَّأ: ٨٠/ أأنّ محمّد بن عبد الحكم كان يجيزه. (٨) المتسلِّف.