للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكتةٌ أصوليّة (١):

اعلموا - بصَّرَكُم اللهُ الحقائقَ- أنّ الأحكام الّتي تسمعون* في كلام الله، ورسوله ذكرها، والتي يذكرها العلماء فيقولون*: هذا حُكمُ الله، وقد حَكَمَ اللهُ، أو هذا حلال وهذا حرامٌ، فليس ذلك كلّه صفة للأعيان المحلّلة والمحرّمة، المضاف ذكر ذلك إليها , ولا إلى الأفعال، وإنّما هي عبارات عن قول الله، فالواجبُ هو المَقُول فيه: إفعل، والمقول فيه لا تفعل، فرجعَ ذلك كلّه إلى الإخبار عن قول الله.

وقالت المبتدعة: "إنَّ الأحكام من التّحليل والتّحريم من أوصاف الذّات ومن أوصاف الأفعال" لإلحاد أضمروهُ، وحاجةٍ من الكُفْر في أنفسهم قضوها، واتَّبعهم في ذلك الغَفَلَة من أهل السُّنَّة، وقد بيَّنَّا ذلك في "أصول الفقه" (٢).

سَردُ الأحاديثِ الواردةِ في تحذيرِ الجور في القضاء:

الحديث الأوّل: خَرج أبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) والنّسائيّ (٥) حديثًا اتّفقوا على معناه واختلفوا في لفظه: "القُضاَةُ ثَلَاثَةً: قَاضِيَانِ في النَّارِ، وَوَاحِدٌ في الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ


(١) انظرها في العارضة: ٦/ ٦٣ - ٦٤.
(٢) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٧.
يقول المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: ٢/ أ "والأحكام ليست من التّكليف ولا من صفات الأفعال، وإنّما الحُكمُ هو قولُ اللهِ سبحانه ودليلُه الّذي نَصَبَهُ علَمًا على الفعل أو التكليف".
(٣) في سننه (٣٥٧٣ م) من حديث بريدة.
(٤) في الحديث (١٣٢٢).
(٥) في سننه الكبرى (٥٩٢٢)، وأخرجه أيضًا: الروياني في مسنده (٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤)، والطبراني في الكبير (١١٥٤)، وفي الأوسط (٣٦١٦)، والبيهقي في السنن: ١٠/ ١١٦، والشعب (٧٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>