(٢) أخرجه البخاريّ مُطَولًا (٧٢٠٧) من حديث المِسوَر بن مخرَمَة. (٣) يقول المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: ٦٥/ ب " لا يجوز لمن قدرَ على النَّظر أنّ يُقلد عالمًا. وقال بعض النَّاس: يجوز للعالم أنّ يقلِّد عالمًا، كما يقلِّده في القبلة. وهو ضعيفٌ؛ فإن العمل في القبلة ليس من باب التّقليد، وإنّما هو من باب سماع الخبر وقَبوله. فأما إنَّ خاف العَالِمُ الفَوتَ، فهل يجوز له أنّ يقلِّد العالم؟ اختلف النَّاس فيه، وهي مسألة اجتهادية. والصّحيح عندي جوازه؛ لأنّ ما يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوت الوقت" وانظر هذه المسألة في المقدِّمة في الأصول: ١٠ مع حاشية المعلِّق. (٤) انظرها في القبس: ٣/ ٨٧٣ - ٨٧٧. (٥) في حديث الموطَّأ السابق ذكره.