للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَألَ القضاءَ وُكِلَ إلى نَفسِهِ، وَمَن أُخبِرَ علَيهِ يَنزِلُ عَلَيهِ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُسَدِّدُهُ" (١) وهذا لا كلام فيه.

الحديث السّادس: حديثُ أبي هريرة؛ قال: قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -:"مَنْ وَليَ القَضَاءَ فَقَد ذُبحَ بِغَيْر سِكِّينٍ" (٢) حَسَنٌ غريبٌ (٣).

قال علماؤنا: هذه عبارة عن كلِّ حال القضاء أو بعضه، فإنّ القتلَ إعدامُ الحياةِ، وإذا وَلِيَ القضاء بعد عدَمِ الحياةِ الأُخرى. وضرب المَثَلَ بالسِّكين لأنّه أَوْجَزَ وأعجلَ في الهَلَكَةِ، فيكون هَلَاكُه بغير السِّكين من الآلات تعذيبًا. وهذا يَحتَمِلُ أنّ يكون إذا طَلَبَهُ، ويحتَمِلُ أنّ يكون إذا حَرَصَ عليه، وكان بعضُ الأشياخ يحكي عن بعض القضاة السُّوء أنّه إذا سمع هذا الحديث يقول: أيُّ ذبحةٍ، ما أحلاها!

المقدِّمة الثّانية

في معرفةِ شروط القضاء، ومعرفة من يجب تقديمُه ومن لا يجب، ومن يجوزُ له الحُكم ممّن لا يجوزُ.


(١) علّق المؤلِّف في العارضة: ٦/ ٧٠ على هذا الحديث بقوله: "وكرَّرَهُ [أي التّرمذيّ في الحديث اللاحق (١٣٢٤) بأصحّ من السَّنَد الأوّل. وقال: هو حسن غريب، وهذا يعضده الحديث الصّحيح؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال لعبد الرّحمن بن سمرة: يا عبد الرّحمن، لا تسأل الإمارة ... ".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٠)، وأحمد: ٢/ ٢٣٠، ٣٦٥، وأبو داود (٣٥٧١م)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والترمذي (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرى (٢٦٧٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٧٨)، والدارقطني: ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤، والحاكم: ٤/ ٩١ وقال وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه "، والبيهقي: ١٠/ ٩٦. وانظر الدراية: ٢/ ٦٦، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٨٤، ونصب الراية: ١٠/ ٩٦
وانظر الدراية (١٣٢٥) , تلخيص الحبير ٤/ ١٨٤
(٣) هذا الحكم هو للأمام التّرمذيّ في جامعه (١٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>