للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نازلة أخرى (١):

وهل يجوزُ أنّ يكون الأميُّ (٢) حاكمًا وإن كان عالمًا عَدلًا؟ لم أر فيه نصًّا أيضًا، ولأصحاب الشّافعيّ في ذلك وجهان: المنع والجواز (٣).

والأظهرُ عندي الجوازُ؛ لأنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - كان لا يَكتُب.

ومن جِهَةِ المعنَى: أنّه لا يحتاجُ إلى قراءةِ العُقُودِ، وينوبُ عنه في ذلك أهل العدل.

نازلة أخرى (٤):

وهل يُستَقضَى وَلدُ الزِّنا؟

قال سُحنون: لا بأس بذلك، ولا يحكم في حدِّ الزِّنا كما لا يحكم القاضي لأبيه.

والأظهرُ عندي أنّه ممنوعٌ؛ لأنَّ القضاءَ موضعُ رفعَةٍ وطَهَارةٍ، فلا يليها ولد الزِّنا، كالإمامة في الصّلاة.

نازلة أخرى (٥):

وهل يُستقضَى الفقيرُ أم لا؟

فروى ابن سحنون عن أبيه أنّه يُستقضى إذا كان أعلمهم وأرضاهم، ولكن لا ينبغي أنّ يجلسَ حتّى يُغنَى ويُقضَى عنه دَينُه. وهذا ممّا لا خلاف في صحَّتِه، وليس يُؤَثِّرُ (٦) في دِينِه ولا عِلْمِه، ولكن يُستحبّ أنّ تُزَالَ حاجتُه للتّفرُّغ للقضاء وليكون له أسلم، وقد أجمع العلماء أنّ قضاءَهُ جائزٌ. وليس من صفاته أنّ يكون غنيًّا بإجماعٍ، وقد قال الله


(١) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٨٤.
(٢) المراد بالأمي هنا: الّذي لا يكتب.
(٣) انظر الوسيط للغزالي: ٧/ ٢٩١.
(٤) هذه النازلة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٤.
(٥) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٤، أمّا الثّانية فانظرها في العارضة: ٦/ ٧٧.
(٦) أي الفقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>