للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأطعمة والأشربة، وكل ما هو من باب الأقضية فمباح له.

حديث في "التّرمذيّ " (١) فيه قَيس بن أبي حَازِم، عن مُعاذ؛ قال: بَعثَنِي رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرتُ أَرسَلَ لِي، فَقَالَ: "أَتَدرِي لِم بَعَثتُ إِلَيكَ؟ لَا تُصِيبَن شَيئًا بغَيرِ أمرِي فَإنه غُلُول، وَمَن غَلً يَأتِ بِمَا غَل يَومَ القِيَامَةِ. فَلِهَذَا دَعَوتُكَ، فَامضِ لِعَمَلِكَ"، وهو حديث حَسَن غريب (٢)، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا.

عربيّة:

في أربعة ألفاظ (٣):

الأوّل: "الغُلولُ" وهي الخيانة عامّة، فإذا كانت في الغنِيمَة ونحوها فهي غُلولٌ في عُرفِ الشّرع على الإطلاق.

اللّفظ الثّاني: "الرِّشوة" وهو كلّ مالٍ دفع ليبتاع به من ذي جاه عَونًا على ما لا يجوز، والمُرتَشِي هو قابِضُه، والرَّاشي هو دَافِعُه، والمُرَاشِي هو الّذِي يوسّط بينهما، رواه أهل العربيّة.

اللّفظ الثّالث: "الهديّة" وهي كلُّ مالٍ أعطاهُ عِوَضًا عن مَحَبَّةٍ ومودَّةٍ بينهُما (٤).

اللّفظ الرّابع: "الأكارع" قوائم الشّاة الأربعة، واحدهما كُرَاع.

وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلّماء الجِلَّة على ذمِّ الرِّشوةِ وأنّها سُحتٌ، وهي الّتي ذكرها الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه، رَوَى أبو داود في "السُّنن" (٥) أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ


(١) الحديث (١٣٣٥)، وأخرجه أيضًا المؤلِّف في علله الكبير (٣٥٤)، والطبراني في الكبير: ٢٠/ ١٨٠ (٢٥٩)، وابن عدي في الكامل: ٣/ ٨٠.
(٢) هذا الحكم هو للإمام التّرمذيّ.
(٣) انظرها في العارضة: ٦/ ٧٩ - ٨٠.
(٤) تتمّة الكلام كما في العارضة: " ... ينشئها أو يديمها".
(٥) الحديث (٣٥٣٥) عن أبي أُمَامَة. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (٧٨٥٣، ٧٩٢٨)، بدون لفظ: "والسرقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>