للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَفَعَ لأخيه شَفاعَةً، وأَهدّى لهُ هَدِيَّة عَلَيها فَقبِلَهَا، فَقَد أّتّي بَابًا عظِيمًا من الرِّبَا والسَّرِقَة" لأنّك إذا قدرت على قضاءِ حاجتِهِ عند السُّلطان الظّالم أو السَّيِّد القاهر، صار ذلك واجبًا عليك.

وقال بعضُهم: الهديَّةُ تعمي وتصمّ، وأنشدوا (١):

إِذَا أَتّت الهَدِيَّةُ دَارَ قَومٍ ..... تَطَايَرَت الأمَانَةُ مِن كُوَاهَا

وقال آخر (٢):

إِنَّ الهَدِيَّةَ حلوة ..... كالسِّحرِ تجتلبُ القلوبا

وقال آخر (٣):

وأَكرَمُ شَافعٍ يَمشِي عَلَيهِ .... أبُو المَنقُوشِ فَوقَ الصَّفحَتَين

والأخبار في ذلك كثيرة أضربنا عنها في هذا "المختصر".

حديث عمر بن الخطّاب (٤) إِذِ اختَصَمَ إِلَيهِ يَهُودِيٌ وَمُسلِمٌ. فَرَأَى عُمَرُ أنّ الحَقَّ لِليَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَر. فقال اليَهُوديُّ: وَاللهِ لَقَد قَضَيت بِالحَقِّ فَضرَبَهُ عُمرُ بالدّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدرِيكَ؟ ققَالَ اليَهُودِيُّ: إِنا لَنَجدُ في التَّورَاةِ أَنَّهُ لَيسَ قَاضٍ يَقضي بالحَق، إِلَّا كَان عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وعَن شِمالِهِ مَلَكٌ، يُسَدِّدَانه وُيوَفِقانه لِلحَقِّ، مادَامَ مَع الحَقِ، فَإِذَا تَرَكَ الحَقَّ، عَرجَا وَتَرَكَاهُ".

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأوُلى:

"ضَربَ عُمَرُ اليهُودِيِّ بالدِّرَّةِ" يحتمل أنّ يكون إنّما ضربه لَمَّا زكّاه في وجهه، فكره ذلك منه. ويحتمل أنّ يكون إنّما ضربه لقَطعِهِ باليمين على الحُكم بالظّاهر، حتّى ذكر له اليهوديّ الّذي حمله على اليمين، وهي مسألة عظيمة، هل يقضي القاضي بالظاهر من الأمور؟ والمشهور أنّه يحكم بالظّاهر، لقوله (٥): "وإِنَّمَا أَقضِي لَهُ عَلَى نَحوِ مَا أَسمَعُ" (٦).


(١) أورد هذا البيت ابن عبد البرّ في بهجة المجالس: ١/ ٢٨، والأصفهاني في محاضرات الأدباء: ١/ ٤٩٥.
(٢) أورد هذا البيت ابن حبّان في روضة العقلاء: ٢٤٣ من إنشاد الكزبري.
(٣) أورده ابن الأزرق في بدائع السلك: ١/ ٣٤٧.
(٤) في الموطَّأ (٢١٠٤) رواية يحيي , ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٧٨)، وسويد (٢٧٢).
(٥) أي لقوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث أمّ سلمة الّذي رواه مالك في الموطَّأ (٢١٠٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>