للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

قوله: "اختَصَمَ إِلَيهِ يَهُودِيٌّ وَمُسلِمٌ" يقتضي أنّ كلّ حكمٍ بين مسلم وكافر فإنّما يُقضَى فيه بحكم الإسلام؛ لأنّ الذِّمَّة على هذا عُقِدَت.

وإن كانوا أهل حرب، فإن أمكن الحُكم بين المسلم وبينهم على حكم الإسلام نَفَذَ، وإن تَعَذَّرَ ذلك لم يخرج أمرُهُم على وجه الحكم، وذهب به إلى الصُّلح.

المسألة الثّالثة (٢):

وأمّا "أحكام أهل الكفر" فلا يخلو أنّ يكونوا على دِينٍ واحدٍ، أو دينَينِ، فإن كانوا على دِينٍ واحدٍ، لم نتعرّض لهما (٣)؛ لأنَّ الذِّمَّة انعقدت على ذلك (٤)، على أنّ لا تجري في أحكامهم بينهم إِلَّا باجتماع رضاهم ورِضَى الأساقفة، فإن رضيا دون الأساقفة، والأساقفة دونهما، لم يحكم بينهما (٥)، وفي "كتابُ ابن عبد الحكم": إن رضيا حكمَ بينهما، كان أبى أحدهما لم يعرض لهما، فإنِ اتّفقَا، فالحاكمُ مُخَيَّرٌ بين الحُكْم وتركه.

والأصل في ذلك: قولُه تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} الآية (٦).

المسألة الرّابعة (٧):

وأمّا "إنَّ كانا على دِينَينِ" ففي "النّوادر" (٨) قال يحيى بنُ عمر: يحكم بينهما وإن أبى أحدهما، لاختلاف مِلَّتِهِما.

المسألة الخامسة (٩):

وهذا في طريق التّطالب في الحقوق، وأمّا التّظالم كالغَصبِ والسَّرِقة؛ فإنّه يحكم


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٧.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٧.
(٣) أي لم نتعرض للحكم بينهما.
(٤) أي على أنّ تجري أحكامهم بينهم.
(٥) عبارة المنتقى: "لا يحكم بينهم إِلَّا برضى الخصمين ورضى أساقفتهم، فإن رضي الخصمان وأبى الأساقفة، أو رضي الأساقفة وأبى ذلك أحد الخصمين، لم يحكم بينهما".
(٦) المائدة: ٤٢.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٧.
(٨) ٨/ ٢٣٩.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>