للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأوُلى (١):

أمّا تحمُّلها فعلى ثلاثة أضْرُبٍ:

أحدها: تحملُ نقلها من الأصل.

والثّاني: تحمُّلُ نقلِها عن الشّهود.

والثّالث: تحمُّلُ نقلِ حُكمِها عند الحاكم.

تفصيل:

فأما الأوّل: فعلى ضربين:

أحدُهما: أنّ يسمع لفظَها من الّذي عليه الحقّ بالشهادة له وإقراره.

والثّاني: أنّ يشهد على ما تَقَيَّدَ في الكتاب.

فأمّا الأوّل: فهو أنّ يسمع ما يشهد به، فإذا وَعَاهُ، جازَ أنّ يشهد به، ويلزمُه ذلك إذا لم يقم بها غيرُهُ.

ويجوز على هذا إشهاد الأعمى، خلافًا لأبي حنيفة (٢) في قوله: لا يجوز ما يسمع في حال العَمَى، على ما نُبَيِّنُه في موضعه إنَّ شاء الله.

المسألة الثّانية (٣):

وأمّا إذا شَهِدَ على ما تَقَيَّدَ في الكتاب، فلا يخلو أنّ يكون مختومًا، أو غير


(١) هذه المسألة مع تفصيلها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٩٧.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٢، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٣٦، والمبسوط: ١٦/ ١٢٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>