للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا لو سمعه ينصها, لم يَجُز أنّ بنقلها عنه (١)، كأدائها إلى الحاكم، ولو سمعه الحاكم ينصها ولم يؤدِّها عنده، لم يكن له العمل بها، فكذلك النّاقل لها عنه.

ولو سَمِعَه يُشْهِد عليها غيرَهُ، ولم يشهد، فقد قال مالك: لا يشهد على شهادته وإن احتيج إليه، بخلاف المقرّ على نفسه.

المسألة الخامسة (٢):

قال علماؤنا (٣): وما يتّصل بالشّهادة الشّهادة على الخطِّ (٤)، فالمشهورُ من قول مالك: أنّه لا تجوز الشّهادة على خطِّه، رواه محمّد (٥) واختاره.

ورَوى ابنُ القاسم وابنُ وهب عنه (٦) في "العُتبِيَّة" (٧) و"الموَازية" الجواز، ولا يجزئ فيها أقلّ من شاهِدَين يحلف الطّالب ويستحقّ حقه، قاله سحنون.

وقال أَصبَغ (٨): الشهادةُ على خطِّ الشاهد الغائب أو الميِّت قويَّة في الحكم بها.

واحتجّ محمّد للمنع: بأنّ الشّهادةَ على خطِّه بمنزلة أنّ يسمعه ينصّها، وذلك لا يُسَوِّغُ نقلَها عنه.

فإذا قلنا بجوازها، فقد قال مُطَرِّف وابن المَاجِشُون (٩): إنّها تجوزُ في الأموال


(١) الظّاهر- والله أعلم- أنّه سقطت هاهنا عبارة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، والعبارة كما في المنتقى: " ... أنّ ينقلها عنه حتّى يشهده على ذلك. ووجه ذلك: أنّ المخبر قد ترك التحرّز والاستيعاب للشهادة، والمؤدِّي للشّهادة يتحرز فيها ويؤديها أداء يقتضي العمل بها، وأداء الشاهد شهادته إلى من ينقلها عنه ... ".
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) أي خطِّ الشّاهد.
(٥) نصّ عليه ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ١/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٦) أي عن الإمام مالك.
(٧) ١٠/ ١٦٦ - ١٦٨ في نوازل سئل عنها سحنون، من كتابُ الشهادات.
(٨) أورد هذا القول ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ١/ ١٤٤ نقلًا عن ابن حبيب.
(٩) أورد نحو قولهما ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ١/ ١٤٤ نقلًا عن ابن الموّاز الّذي نقل بدوره عن كتابُ ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>