للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصّة، حيث يجوز اليمينُ مع الشَّاهد، وقاله أصبَغ.

ووجه ذلك: أنّها شهادةٌ ناقصةٌ مختلف في صحّتها كاليمين مع الشّاهد.

المسألة السّادسة (١):

وأمّا الشّهادة على خطِّ المُقِرِّ، فقد قال محمّد: لم يختلف قولُ مالكٍ فيها، وقال: هي بمنزلةِ أنّ يسمعه يُقرّ، فتصحُّ شهادتُه عليه وإن لم يأذَن في ذلك.

وقال ابنُ الجلابِ (٢):" فيها روايتان الجوازُ والمنعُ".

فوجهُ المنعِ: ما قاله ابنُ عبد الحكَم: لا أرى أنّ يقضى بها, لِمَا أحدثَ النَّاسُ من

الضرب على الخطوط، ومذهب مالك أنّه لا تجوزُ.

فإذا قلنا بجوازها، فهل يلزمه اليمين معها أم لا؟ قال ابنُ الجلّاب (٣): "فيها روايتان: إحداهما: يحكم له بها وباليمين. والثّانية: لا يحكم له بذلك".

المسألة السابعة (٤):

وأمّا نقلها عن غير معيَّنَين، وهي الشّهادة على السَّمَاعِ، فهي جائزة عند مالك، وهي مختصَّةٌ بما تقادَم تقادمًا يبيد فيه الشهود وتُنسَى فيه الشّهادات. وقال: عبد الوهّاب (٥): "تختصُّ بما لا يتغيُّر حالُه ولا ينتقل ملكه، كالموت والنّسب والوقف" (٦).

فأما "الموت" فإنّه يشهد فيه على السّماع فيما بَعُدَ من البلاد، وأمّا ما قَرُبَ فلا.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٢.
(٢) في التفريع: ٢/ ٢٤٧.
(٣) في التفريع: ٢/ ٢٤٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٢.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٥٥٤.
(٦) أي الوقف المحرّم كما في المعونة والمنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>