للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

وأمّا "النَّسَب والوَلَاء " فقد اختلفَ (٢) قولُ مالك في شهادة السّماع في الوَلَاء والنَّسَب، فأكثرُ قوله وقول ابن القاسم: يقضَى له فيها (٣). مثل (٤) أنّ يقول: أشهدُ أنّ نافعًا مولى ابن عمر، يريد: إذا بلغ من التّواتر بحيث يقعُ به العلم، فيشهد على علمه ولا يُضيفُ شهادته إلى السّماع، وفي آخر المسألة قيل لابن القاسم: أَفَنَشهَدُ أنك ابن القاسم ولا نعرف أباك (٥) إِلَّا بالسَّماع؟ قال: نعم: يقطع بها، ويثبت بها النّسب. ولأن الشّهادة على السماع غير الشّهادة على العالم بالخبر المتواتر, لأنّ هذا فلان ابن فلان (٦).

المسألة الثامنة (٧):

قال الإمام: أمّا شهادةُ السَّماعِ، فإنها معلومةٌ، وهي على ضربين:

خاصّةٌ فيما تسمَعُه وتشاهِدُه.

وعامّةٌ فيما تستعُه ولا تشاهِدُه.

وقد اختلفَ العلّماءُ في هذا القِسْمِ من شهادة السَّمَاع اختلافًا كثيرًا، بيّنّاه في


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣،
(٢) قوله: "اختلف ... " هو من قول ابن الموّاز. كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) أي يقضي له بالولاء والنّسب.
(٤) الظّاهر أنّ جملة سقطت لا يستقيم الكلام بدونها، ونرى من المستحسن إثباتها، وهي: "وفي العُتبيّة من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: يقضي له بالميراث ولا يجرّ بذلك ولاء ولا يثبت له نسب، إِلَّا أن يكون أمر انتشر، مثل ... ".
(٥) تتمّة العبارة كلما في المنتقى: "ولا أنّك ابنه".
(٦) هذه العبارة الأخيرة وردت في الأصل المنقول عنه ضِمنَ كلام طويل، ونظرًا لغموضه نرى من المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: "قال القاضي أبو محمّد في معونته [٣/ ١٥٥٤]: إنَّ الشّهادة على السّماع من معنى الخبر المتواتر، ولعلّه أراد أنّ ما بينهما من جنس واحد في السّماع من عدد غير محصور؛ لأنّه قال: يقول الشاهد في أداء الشّهادة لم أزل أسمع أنّ فلان بن فلان، غير أنّه لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم، فلم تختصّ المسألة على مذاهب شيوخنا، والله أعلم ".
(٧) انظرها في القبس: ٣/ ٨٨٩ - ٨٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>