(٢) قوله: "اختلف ... " هو من قول ابن الموّاز. كما نصّ على ذلك الباجي. (٣) أي يقضي له بالولاء والنّسب. (٤) الظّاهر أنّ جملة سقطت لا يستقيم الكلام بدونها، ونرى من المستحسن إثباتها، وهي: "وفي العُتبيّة من رواية أبي زيد عن ابن القاسم: يقضي له بالميراث ولا يجرّ بذلك ولاء ولا يثبت له نسب، إِلَّا أن يكون أمر انتشر، مثل ... ". (٥) تتمّة العبارة كلما في المنتقى: "ولا أنّك ابنه". (٦) هذه العبارة الأخيرة وردت في الأصل المنقول عنه ضِمنَ كلام طويل، ونظرًا لغموضه نرى من المستحسن إيراد كلام الباجي كما هو في المنتقى: "قال القاضي أبو محمّد في معونته [٣/ ١٥٥٤]: إنَّ الشّهادة على السّماع من معنى الخبر المتواتر، ولعلّه أراد أنّ ما بينهما من جنس واحد في السّماع من عدد غير محصور؛ لأنّه قال: يقول الشاهد في أداء الشّهادة لم أزل أسمع أنّ فلان بن فلان، غير أنّه لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم، فلم تختصّ المسألة على مذاهب شيوخنا، والله أعلم ". (٧) انظرها في القبس: ٣/ ٨٨٩ - ٨٩٠.