للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - الوَصَايَا.

٢٢ - إبَاقُ العَبدُ.

٢٣ - الحُريَّةُ.

٢٤ - الحِرَابَةُ.

٢٥ - *وزاد بعضهم: البُنُوَّةُ والأُخُوَّةُ*. وقد مهّدنا ذلك تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا في "كتب المسائل" فهذه كلّها تجوزُ شهادةُ السّماعِ فيها إنَّ شاء الله.

حديث: قوله (١): "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصم وَلَا ظَنِينِ" رُوِيَ عن يزيد بن سنان عن عُروة عن عائشة ترفَعُه قالت: "لَا تَجُوزُ شَهادةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ في وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا القَانِعِ مَعَ أَهلِ انبَيتِ لَهُم" (٢) وأصحُّها حديث عمر البلاغ في "الموطَّأ" قوله: "ولَا تَجُوزُ شَهَادَة خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ".

الإسناد:

قال الإمام: قد بيَّنَّا أنّ حديث عُمَر بلاغٌ، ولكنه صحيحٌ مُسنَدٌ من طُرُقٍ (٣). (٤)

العربيّة في خَمسَةِ ألفاظٍ:

الأوّل: قولُه: "خِصْم" يقالُ بفتح الخاء وكسرها، فإذا كان بالفتح، فهو أحد الخَصمين، ويقال ذلك للاثنين والجمع، قال الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ


(١) أي قول عمر بن الخطّاب بلاغًا في الموطَّأ (٢١٠٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٣٣)، وابن بكير عند البيهقي: ١٠/ ١٦٦.
(٢) أخرجه التّرمذيّ (٢٢٩٨) وقال: "هذا حديث غريب ... ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصحّ عندي من قبل إسناده" والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٨٦٦)، وابن حبّان في المجروحين: ٣/ ١٠٠، وابن عدي في الكامل: ٧/ ٢٥٩، والدارقطني: ٤/ ٢٤٤، والبيهقي: ١٠/ ١٥٥، والبغوي (٢٥١٠)، كلما رواه ابن الجوزي في العلّل: ٢/ ٧٥٩ وضعّفه، ونقل ابن أبي حاتم في علله: ١/ ٤٧٦ عن أبي زرعة أنّه قال: "هذا حديث منكر" وقال ابن حزم في المحلَّى: ٩/ ٤١٦ "لا يصحّ" وانظر نصب الراية: ٤/ ٨٣.
(٣) انظر الاستذكار: ٢٢/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>