للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

وشهادة الوَالِد لولَدِه والوَلَد لوَالِدِه، قال جماعة: تبطلُ شهادةُ بعضهم لبعضٍ، وأَبطَلَ ذلك مالك (١)، والشّافعيّ (٢)، والنّخعي، وأبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤)، وسفيان الثّوريّ.

وأجازت طائفةٌ شهادة الوَالِد للوَلَد، والوَلَد للوَالِد، بظاهر قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٥) وهو مذهب عمر بن الخطّاب، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور.

وأجاز إيّاس بن معاوية شهادة الرَّجُل لابنه.

وذكر الزّهريُّ قوله (٦): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} الآية (٧)، والصّحيح من المذهب أنّه لا يجوز ذلك لواحدٍ منهم (٨).

المسألة الثّانية: شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعضٍ

فقال مالك: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ، وتجوزُ في الحقوق (٩).

وأجمع عوامّ أهل العلم أنّ شهادةَ الأخِ لأخيه جائزةٌ إذا كان عَدْلًا.

وقال أصحاب الرّأي: شهادةُ العَمِّ والخال جائزةٌ، وكذلك شهادة الرَّجل لأبيه وابنه من الرّضاعة.

فأما مالك فقال: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ.


(١) في المدوّنة: ٤/ ٨٠ في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض.
(٢) في الأم: ١٣/ ٣٥٧ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١٦٥.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٥.
(٤) انظر المغني: ١٤/ ١٨١.
(٥) البقرة: ٢٨٢، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢٥٤.
(٦) بمعنى أنّه كان يتأول الآية الكريمة ليجيز شهادة الوالد لولده، وأخرج قوله الطّبريّ في تفسيره: ٥/ ٣٢٢.
(٧) المائدة: ٨، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٨٥.
(٨) وهو الّذي نصره في الأحكام: ١/ ٥٠٧ حيث قال: "والمختار عندي أنّ أصل الشّريعة لا تُجوِّز شهادة الوالد للولَد ولا الولَد للوالد لما بينهما من البعضيّة".
(٩) انظر المدوّنة: ٤/ ٨٠ - ٨١ في شهادة الصديق والأخ والشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>