للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحاب الرّأي (١): لا تجوز شهادته حتّى يتكلّم.

قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفهَم بالإشارة استدلالًا؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - صلّى وَهُوَ جَالِسٌ وَهُم قِيَامٌ، فَأشَارَ إِلَيهِم أنّ اجلسُوا (٢)، فَفَهموا عنه إِشارتَهُ.

المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف (٣)

وقد اختلفَ العلّماءُ فيها. فرُوِّينا عن عليّ وابن عبّاس أنّهما قالا: لا تجوز شهادتُه. قال الإمام: ولا يصحّ ذلك عن أحد منهما.

وقال الحسن البصري: شهادتُه وصلاتُه مقبولة.

المسألة الثّانية عشرة: في شهادة المختفي (٤)

فقال قوم بتجويز ذلك (٥)، ومنع منه قومٌ، وقد تقدّم بيانُها.

المسألة الثّالثة عشرة: في شهادة أهل الأهواء

واختلفَ العلّماءُ في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ رد شهادتهم، وممَّن رأى ذلك أحمد (٦)، وإسحاق، وأبو ثور، وردّ شَريك شهادة يعقوب، فقيل له في ذلك، فقال: أربعة لا تجوزُ شهادتُهُم: رجل يزعمُ أنّ له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعته، وخارجيٌّ يزعمُ أنّ الدُّنيا دار حَربٍ، وقَدَرِيٌّ يرَى أنّ المشيئَةَ إليه، ومرجىءٌ (٧).

وقال أحمد: لا يعجبني شهادة الجهميّة والرّافضة والقَدرِيَّة (٨).

وقال مالك: لا تجوزُ شهادة القدريَّة.


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٦٩، والمبسوط: ١٦/ ٣٠.
(٢) أخرجه البخاريّ (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) من حديث عائشة.
(٣) هو الكثير الحَلفِ.
(٤) وهو الّذي يُخفي نفسه عن المشهود عليه، ليسمع إقرارَهُ ولا يعلمُ به.
(٥) وهي الرِّواية الصحيحة في مذهب أحمد، انظر المغني: ١٤/ ٢١١.
(٦) انظر المغني: ١٠/ ١٦٨ (ط. الفكر).
(٧) أورده ابن قدامة في المصدر السابق.
(٨) أورده ابن قدامة في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>