للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التّاسعة: في شهادة الأجير والصّديق والوكيل

قال جماعة: لا تجوزُ شهادةُ الأجيرِ إذا استأجَرَهُ، وبه قال الأوزاعي (١) وأصحابُ الرّأي (٢).

وقال الإمام: لا تجوز شهادة الأجير لمن استجأره (٣) فيما يتولّى قبضه الأجير، وشهادته جائزةٌ له فيما لا يتولّاه الأجير ولا يلي قبضه، وهذا يُشبِهُ مذهب الشّافعيّ، وشهادةُ الوكيلِ للذي وكَّلَهُ بمنزلة شهادة الأجير.

وأمّا شهادة الصّديق لصديقه فذلك جائزٌ في قول الشّافعيّ (٤).

وقال مالك وأبو ثور: إنَّ شهادةَ الرَّجُل الملاطف بصِلَةٍ وبعطف لا أرى شهادته جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه فأرى شهادته جائزةً (٥).

المسألة العاشرة: في شهادة الأخرس

اختلفَ العلّماءُ فيها: فكان مالك يقول: إذا كانت شهادته تفهم فشهادتُه جائزةٌ، وطلاقُه يجوزُ إذا كَتَبَهُ بيَدِهِ (٦)، وذكر الْمُزَنَيُّ أنّ هذا قياسٌ على قول الشّافعيّ (٧).


(١) حكاه عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٤٤، وابن حزم في المحلّى: ٩/ ٤١٨.
(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٤٤، والمبسوط: ١٦/ ١٤٨.
(٣) قاله مالك في المدوّنة: ٤/ ٧٩ في شهادة الأجير.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١٦٢.
(٥) انظر المدوّنة: ٤/ ٨٠ - ٨١ في شهادة الصديق والأخ والشريك، والمعونة: ٣/ ١٥٣٢.
(٦) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٦, والمعونة: ٣/ ١٥٥٨.
(٧) انظر المهذب للشيرازي: ٢/ ٣٢٤ (ط. الفكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>