للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالٌ (١)، والله أعلم.

المسألة الرّابعة (٢):

اختلفَ العلّماءُ في كيفية اليمين، وفي موضعها، فقال الشّافعيُّ: تُغَلَّظُ اليمينُ بالألفاظِ العشرة (٣).

وقال بعض علمائنا: تُغَلَّظُ باللهِ الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب والشّهادة، هو الرّحمن الرّحيم.

قال الإمام أبو بكر بن العربي: أمّا قولُ أصحابِ الشّافعيّ في الألفاظ العشرة، فَدّعوَى عريضة؛ لأنّ منها ما ليس في أسمائه الحُسنى، وهي قوله: "الطالب" "الغالب) ونحوه. وإذا كان الحلفُ بأسمائه الحُسنَى، فما معنَى عشرة دون تسعة وتسعين!، هذا تَحَكُّم. وأمّا من زّاد من أصحابنا: الّذي لا إله إلّا هو، فله وجهٌ، لقول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- في الحديث الصّحيح: "يا مَعشَرَ اليَهُودِ، واللهِ الذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَتَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللهِ" (٤).

وأمّا الصّحيح من المذهب؛ فقوله "باللهِ" خاصّة، لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}


= إنّما ذلك منه - صلّى الله عليه وسلم - ندبٌ إلى إخراجها من ملكه، ولم يُرِد أنّ يبيعها بضفير".
(١) تتمّة الكلام كما في تفسير الموطَّأ: "لأنّ ذلك المرضع أعظم في النّفوس [في الأصل نفوس] من غيره، مُخَوَّفًا بذلك رجاءَ أنّ يهاب اليمين فيه. وكذلك يجب على أهل كلّ ملكٍ في الموضع الّذي يعظِّمونه، مثل الجوامع وغيرها. وأبو حنيفة وأصحابُه لا يوجبون ذلك، ويقولون: حيث ما حلفَ أجزأَهُ. وفيما ذكرنا من حديث النّبيّ صلّى الله عليه الحجّة عليهم".
(٢) انظرها في القبس: ٣/ ٨٩٩ - ٩٠٠.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١١٢.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٣٩١١) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>