للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية (١)، وقولِه: {بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (٢) ولقول النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِف باللهِ أَو لِيَصمُتْ" (٣)، وكقوله: "إي والله" (٤) و"إنِّي والله إنَّ شَاءَ الله" (٥) وأمّا تأكيد اليمين في يمينه (٦) في موضع، وقوله في آخَر: "وَالَّذي نَفسِي بِيَدِهِ" (٧) فإنّما هو ليتعلّم الخَلق التَّصرُّف في ذلك بذكر الله بجميع صفاته العُلَى وأسمائه الحُسْنَى.

المسألة الخامسة:

وأمّا موضعها حيث تجب، فإنّ علماءنا قالوا: موضعُها حيثُ تَجبُ في القليل والكثير وهو المسجد (٨).

(٩) ويمينُ الحرِّ والعبد والنّصراني في الحقوق سواء، وقال ابنُ القاسم: والمجوسُ يحلفون باللهِ.

المسألة السّادسة (١٠):

وأمّا التّغليظ بالمكان فهو الجامع، قاله مالك في "المدوّنة" (١١) وغيرها. وهل يكون تغليظًا في سائر المساجد أم لا؟ ففي "النّوادر" (١٢) أنّه لا يحلف في مساجد القبائل في قليلٍ ولا كثير. وروى عنه سحنون أنّه يحلف في مساجد الجماعات


(١) المائدة: ١٠٦.
(٢) النور: ٦.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٣٨٢) رواية يحيى.
(٤) أخرجه التّرمذيّ ضمن حديث طويل (٣١١) عن عبادة بن الصامت.
(٥) أخرجه البخاريُّ (٣١٣٣)، وسلم (١٦٤٩) من حديث أبى موسى الأشعريّ.
(٦) أي يمينه - صلّى الله عليه وسلم -.
(٧) أخرجه البخاريُّ (٣١٢١) من حديث جابر بن سَمُرَة.
(٨) الّذي في القبس: ٣/ ٩٠٠ "وأمّا موضعُها، فقال الشّافعيّ: حيث تجب، وقال علماؤنا: موضعها في السير حيث وجبت، وموضعها في الكثير موضع التّعظيم وهو المسجد".
(٩) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتفى: ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة مع التصرت من المنتقى: ٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(١١) ٤/ ١٠٣ في استحلاف المدَّعَى عليه، وفي كتابُ الأقضية: ٤/ ٧١.
(١٢) ٨/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>