للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة (١):

وإذا أتَى بالرَّهن قد تآكل من السّوس (٢)، فلا ضمانَ عليه ويحلف ما ضَيَّعَهُ، وإن كان أضاعه حتَّى أصابه، فيشبه أنّ يكون فيه شيءٍ، رواه في "العُتبِيَّة" عيسى عن ابن القاسم عن مالك.

وقال ابن شعبان: إذا تآكلت الثِّياب عنده أو قرضها الفأر وما أشبهه، فإنْ كان أضاعها ضَمن وإلَّا لم يضمن، وقال ابن القاسم: يضمن.

المسألة السابعة (٣):

وأمّا إذا تَلِف بغير بيِّنة، فلا خلاف في المذهب أنّه مضمون، خلافًا لابن المُسَيَّب والزّهريّ وابن دينار في قولهم: إنَّ الرَّهْن كلّه أَمانَة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وبه قال الشّافعيّ (٤).

ودليلُنا: أنّ قَبْض ما يملك، فمنفعته للقابض مؤثِّرَّة في الضّمان كالشّراء.

إنَّ الرَّهن مضمونٌ على حكم الارتهان في الضّمان، من حين يقبضه المُرْتَهِن إلى أنّ يردَّهُ.

ولو ضاع الرَّهْنُ بعد أنّ وهبَهُ الرَّاهِن، ففي "العُتبِيَّة" عن ابن القاسم (٥) أنّه يضمنه.

ووجهه: ما قدّمناه من أنّه مقبوضٌ على حكم الارتهان في الضّمان (٦).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٥.
(٢) في المنتقى: "وإذا أنّ المُرْتَهِنُ بالرَّهْنِ وهو ساج قد تآكله السوس" قلنا: والسّاج هو الحائك.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٥.
(٤) في الأم: ٧/ ١٥٥ (ط. قتيبة).
(٥) في المنتقى: "ففى العتبية والمجموعة عن ابن القاسم وأشهب".
(٦) الّذي في المنتقى: " ... مقبوض على حكم الرَّهْن، فبراءة الرّاهن ممّا رهن به لا تغير حكمه في الضّمان كما لو قضاه ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>