للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُنا: أنّه كلّ ما صحّ قَبْضُهُ بالبَيْعِ صحَّ ارتِهَانُه كالمقسوم.

المسألة الثّالثة (١):

قال علماؤنا (٢): هذا في حِيَازَةِ الأعيان، وأمّا الدُّيون فارتهأنّها جائزٌ، قاله مالك، ولا يخلو الدَّين أنّ يكون له ذكر حقّ، أو لا ذِكرَ له، فإن كان له ذكر حقّ، فحيازته أنّ يدفع إليه ذلك الحقّ ويشهد له به، فهذا حَوْزٌ ويكون أحقّ به في الموت والفَلَسِ، قاله مالك في "الموّازية".

فرع:

فإن لم يكن له (٣) ذكر حقّ، فهل يُجزِىء فيه الإشهاد؟ قال ابنُ القاسم في "المجموعة": لا بأس بذلك، ونحوه عن مالك.

المسألة الرّابعة (٤): فيمن يصحّ وضع الرّهن على يده

فإن كان يتيم له وليَّان، فارتهن منهما رَهنًا بدَيْنٍ على اليتيم، فوضع على يد أحدهما، ففي "الموّازية" عن عبد الملك: لا يتمّ فيه الحَوز؛ لأنّ الولاية لهما، ولا يحوز المرءُ على نفسه.

فرع:

ومنِ ارْتَهَنَ حائطًا، فجعل على يد المُسَاقِي فيه أو الأَجير، فليس برَهنِ حتّى يجعل على يد من في غير الحائط، ويجعل مع المساقي رجُلًا يستخلفه، أو يجعلاه على يد من يرضيان به، رواه ابن القاسم عن مالك في "الموّازية".

وقال عبد الملك في "المجموعة": إنَّ كان رَهَنَ نصفه لم يجز ذلك في الأجير


(١) هذه المسألة مع فرعيا مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥١.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) أي للدَّيْنِ.
(٤) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>