للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَيِّم، وإن كان رهن جميعه جاز.

ووجه الأوّل: أنّ المُسَاقِي والأَجِير لمّا كانا عاملين للرَّاهِن كانت أبدانهما له، فلا تصحّ الحِيَازَة مع بقائه بيده (١) أو بيد من يقوم مقامه، كما لو رَهَنَ نصفه لم يجز.

ووجه الثّاني: أنّ يَدَ الأَجِير إنّما نَابَت عن يَدِ الرَّاهن بأمره، فإذا بقي له أمر فيه، بقي له بعضه غير مرهون، فلم يجز ذلك كان حائزًا أو محوزًا منه.

المسألة الخامسة (٢): فيمن يوضع على يده عند اختلافهما

وإنّه إذا اشترط المُرتَهِنُ كونه على يده، جاز إنَّ كان ممّا يُعْرَف بعينه، كالدور والعَقَارِ والحيوان والثِّياب، وغير ذلك ممّا لا يكال ولا يُوزَن، فأمّا الدّنانير والدّراهم فلا يحوزُ ذلك فيها لجواز أنّ ينتفع بها فيردّ مثلها.

وقال أشهب في "المجموعة": لا أحبُّ ارتهانَها وارتهان الفلوس إلّا مطبوعة، للتُّهمة في سلفها، فإن لم تطبع لم يفسد الرَّهْن ويستقبل طبعها متَى عثر على ذلك، وهذا إذا كان على يَدِ المُرتَهِنِ دون الأمين (٣)، فالتُّهمةُ فيه أَبيّن. والذي في "المدوّنة" (٤) في الدّنانير والدّراهم والفلوس: يجوز ارتهأنّها إذا طبع عليها.


(١) أي بقاء الرَّهْن بيد الرّاهن.
(٢) هذه المسألة مع فرعيها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٣) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا جملة، نَرى من المستحسن إثباتها كما هي في المنتقى: "وما أرى ذلك في الطّعام والإدام وما لا يُعرَف بعينه؛ لأنّه لا يكاد يخفى التَّصرُّت فيه ويخفى في العين، فالتّهمة ... ".
(٤) ٤/ ١٦٣ فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>