للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وإن شرط كونها على يدِ أمينٍ، لزمهما ولا يحتاج إلى الطّبع، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب.

وإن لم يشترطا شيئًا، قال محمّد بن عبد الحَكَم: إنِ اختصما في ذلك، قيل لهما: اجعَلَاهُ على يَدِ أمينٍ ممّن ترضونَ، فإن اختلفا في الرِّضَا، جعله القاضي عند من يرضَى.

فرع:

فإن مات الأمين فأَوصَى إلى رجلٍ، لم يكن الرَّهنُ على يده ولكن على يَدِ من رضيا به، قاله ابنُ القاسم في "المدوّنة" (١).

وقال أشهب (٢): على الوَصِيِّ أنّ يعلمهما بِمُؤَنِهِ، ثمّ إنَّ شاء أقرّه عنده أو عند غيره، فإن اختلفا فيه وفي غيره جعل عند أفضل الرَّجلين.

المسألة السّادسة (٣): فيمن يلي الرّهن

رَوَى ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون: إنَّ المُرتَهِنَ يلي كراءه، وأحبّ إليَّ أنّ يستأمر الرّاهن إنَّ حضر، فإن لم يأمره مضَى ذلك.

وقال ابنُ القاسم: له أنّ يكريَهُ بغير إذنه عَلِمَ أو لم يعلَم.


(١) ٤/ ١٥٦ - ١٥٧ في الرَّهْن يُجعَل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرَّهْن على يديه.
(٢) قاله في "المجموعة" كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>