للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الزَّجرُ، فيكون بما تقدَّم من القتل والضَّرب.

وأمّا الجَبرُ، فيكون بالمِثلِ، وهو على قسمين (١):

مثلٌ في الصّورةِ، ومثلٌ في المَالِيَّةِ.

فأمّا المثلُ من جهة المالية، فقد عيَّنَها الله في القِيمَةِ من النّقدَيْن وما جرَى مجراهما بالعُرْف.

وأمّا المثلُ من طريق الصّورة فيما يُشاهَدُ، وذلك في المَكِيل والموزونِ، أمّا إنّه قد يَشِذُّ من ذلك شيءٌ؛ في التّفريع في مسألة الغَزلِ (٢)، فإنّ العلّماءَ اختلفوا فيها، هل هي من ذوات الأمثالِ، أو من ذوات القِيَمِ؟ والصّحيحُ أنّها من ذَوَاتِ القِيَمِ، فإنّ ضبطَ القاعدةِ أوكَدُ من النّظرِ في الفروع.

فإن قيل: كيف تَصنَعُون بما في الحديث الصّحيح، من أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - كَانَ فِي بَيتِ بَعض نِسَائِهِ، فَأَهْدَت إِلَيهِ إِحدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنِينَ قَصعَة فِيها طَعَامٌ، فَضَرَبَت الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا يَدَ الخادِمِ، فَوَقَعَتِ القَصَعةُ أَوِ الصَّحْفَةُ فَانْكَسَرَت، فَقالَ النَّبيُّ: "غَارَت أُمُّكُم" وجعل يجمع الطّعام في الصّحفة ويقول: "كُلُوا" فَأَكلُوا وجَبرَ قصعة الّتي هو في بيتها وأرسله إلى الّتي كُسِرَت قصعَتُها (٣).

الجوابُ: الأمرُ جرَى للنَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - مرَّتين:

إحداهُما: كانت أمُّ سَلَمَةَ أهدَت إلى النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة، خرَّجَهُ النَّسائيُّ (٤).

المرّةُ الثّانيةُ: أنّ الّتي أهدَتْ كانت زينبَ، فقالت عائشةُ للنَّبيِّ -عليه السّلام-: ما


(١) انظرهما في العارضة: ٦/ ١١٣.
(٢) وذلك إذا تلف بما يوجب الضمان، هل يضمن بقيمته أو بمثله؟
(٣) أخرجه البخاريُّ (٢٤٨١، ٥٢٢٥) من حديث أنس.
(٤) في المجتبى: ٧/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>