للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّ يأخذه وما نقصه، وإنّما له أخذه على حاله أو قيمته، وكذلك ذابح الشّاة فليس لصاحبها أنّ يأخذها لحمًا وما نقصها.

فرع (١):

ومن غَصَبَ قمحًا فطَحَنَه، قال ابنُ القاسم (٢): عليه مثله.

وقال أشهب: يأخذ دقيقه ولا شيءٍ عليه في طحنه.

قال الإمام: وأصلُ ابن القاسم مخالف لأصل أشهب، وذلك أنّ ابنَ القاسم يقول: إنَّ الغَاصِب إذا صنع فيما غَصبَ صناعةً، لم يكن للمغصوب أنّ يأخذ ذلك، إِلَّا أنّ يدفع إلى الغَاصِب قيمة تلك الصناعة، وإلّا ضمنه ما غصبه، فإن كان ثوبًا صبغه، كان لصاحبه أنّ يدفع إليه قيمة صبغه أو يضمنه قيمة ثوبه.

فرع (٣):

ومن غَصَبَ عمودًا أو خَشَبَةً فأدخلها في بنيانه، فلصاحبها أنّ يأخذها وإن خَرِبَ البنيان، قاله مالك وأشهب وابن القاسم. ولو عَمِلَ الخَشَبَة بابًا لم يكن له أخذه، قال مالك: لأنّه لا يقدر أنّ يُعيدَه إلى ما * كان عليه، وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم الخشبة إلى اسم الباب، وليس له أخذ الباب* دون غرم قيمة الصّنعة، ولا أنّ يأخذه ويدفع قيمته؛ لأنّه قد حال إلى غير ما كان عليه. وكذلك الحِنطَة تُتَّخَذ خبزًا والجلد خِفافًا.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٧.
(٢) قاله في "المجموعة" كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقي.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>