للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة (١):

ومن قطع يدَ عبدٍ أو فقا عينه، قال أشهب (٢): عليه ما نقصه، ويجعل ذلك في حيّز اليسير، قال: وأمّا قطعُ اليدِ في البهائم فيبطل جلَّ منافعها، فعليه قيمتها.

وأمّا فقء العين وقطع الأذن أو الذَّنب أو كسرها كسرًا يُجبَر، فإنّ عليه قيمتها، وقال مالك: عليه ما نقصها.

وأمّا قطع يد العبد أو فقء عينه، فإنّ ربّه مخيَّرٌ بين أخذ ما نقصه، أو يضمنه قيمته فيجعله في حيِّزِ الكثير.

وقال ابنُ حبيب وابن المَاجِشُون فيمن قطع يدَ عبدٍ، فإن كان صانعًا وعظم قَدْره لصنعته ضمنه، وإن لم يكن صانعًا فقيمته ما نقصه وإن كان تاجرا نبيلًا. وأمّا فقء العين ففيه ما نقصه لهان كان صانعًا.

فرع (٣):

وأمّا إذا كان الفساد كثيرًا، فقد قال ابنُ القاسم: فيه القيمة؛ لأنّ قطع اليد قد أذهبت أكثر منافعه ففيه القيمة.

فرع (٤):

وأمّا إذا كَثُر الفساد في الثّوب والعبد إذا كان له تضمينه بكثرة الفساد، فليس له


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧٥.
(٢) ناله في "المجموعة" و"الموازية" كما صرح بذلك الباجي في المنتقى.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٥.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٦ وهر فيه من قول أشهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>