للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّوابّ. ومعنى ذلك: أنّه لا يُؤمن (١) على أنّ يصيبَها، وذلك ينقص ثمنها. وقال أَصْبَغُ: إنّما ذلك في الجارية الرّائعة.

فرع (٢):

ومن غصبَ شيئًا من ذلك، فوجده صاحبه بغير البلد (٣)، ففي "المجموعة" من رواية سحنون عن ابنِ القاسم عن مالك: ليس له أنّ يأخذهم إلّا حيث وجدهم (٤).

وقال أشهب في الحيوان والعُروض: له أنّ يأخذه. حيث وجده، أو يأخذ قيمته منه حيث غصبه (٥).

وأمّا "البَزُّ والعُروض" فربُّه مُخَيَّرٌ بين أخذه (٦)، أو قيمته حيث غصبه، وقاله أشهب (٧).

وقال سحنون: البَزُّ والرّقيق سواءٌ، إنّما له أخذه حيث وجده ما لم ينغيّر في يَدَيْهِ (٨).

فإن أخذه في غير البلد (٩)، فلا كراء عليه ولا نفقة، ولا على الغاصب ردّها له، قاله أَصبَغ وأَشْهَب.


(١) أي لا يؤمن على الغاصب.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٣.
(٣) أي بغير ذلك البلد الّذي غصب فيه.
(٤) ووجه هذا القول: أنّ هذا ممّا ينتقل غالبًا بغير مؤنة على النّاقل، فلا مضرّة في ذلك على الغاصب؛ لأنّه لم يتموّن في نقله إلّا ما كان يتمّون في مقامه، وكذلك صاحبه لا مضرّة عليه في ردِّه ولا مؤنته بخلاف العروض.
(٥) وجه هذا القول: أنّه منصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض.
(٦) أي أخذه بعينه.
(٧) وجه هذا القول: أنّه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره، وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته بالقيمة.
(٨) وجه قول سحنون: أنّ ما احتجّ به من أنّه نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب منه كحوالة الأسواق.
(٩) أي بغير بلد الغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>