(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٣. (٣) أي بغير ذلك البلد الّذي غصب فيه. (٤) ووجه هذا القول: أنّ هذا ممّا ينتقل غالبًا بغير مؤنة على النّاقل، فلا مضرّة في ذلك على الغاصب؛ لأنّه لم يتموّن في نقله إلّا ما كان يتمّون في مقامه، وكذلك صاحبه لا مضرّة عليه في ردِّه ولا مؤنته بخلاف العروض. (٥) وجه هذا القول: أنّه منصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض. (٦) أي أخذه بعينه. (٧) وجه هذا القول: أنّه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره، وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته بالقيمة. (٨) وجه قول سحنون: أنّ ما احتجّ به من أنّه نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب منه كحوالة الأسواق. (٩) أي بغير بلد الغصب.