للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرَابعة (١):

ومن غصب وَدْيًا (٢) فغرسها في أرضه فكبرت، ففي "الموّازية" عن مالك: أنّ لربّها أخذها، وكذلك الحيوان يكبر فَلِرَبِّه أخذه.

وقال سحنون: إنّما يحكم في النّبات بقَلْعِه إذا كان ممّا يعلق، فإنّه يقلع ويغرس.

أمّا الشجر، فعندي أنّ الغاصب إنَّ كان قلعها وقد علقت، فإنّ له أنّ يأخذها أو يضمن القيمة؛ لأنّه ليس على ثقة إنَّ فعلها وغرسها أنّ تعلّق. وإن كان إنّما أخذها مقلوعة، فهي بمنزلة الحيوان لا خِيارَ له، وإنّما يجب الخيار له في موضعِ النقص، وقد قال ابنُ القاسم وأشهب فيمن غصب خمرًا فخلّلها: ليس له إلّا أخذها خلًا.

وقال أشهب: إِلَّا أنّ يكون صاحبها ذِمِّيًا، فله أنّ يأخذها أو يضمنه قيمتها (٣) يوم الغصْب.

ووجه ذلك: أنّها إذا كانت لمسلم فقد زادت بالتّخليل، فلم يكن له إلّا عين ماله، وإن كانت لذِمِّيٍّ فقد نقصت في حقّه، فلذلك كان له الخيار.

المسألة الخامسة (٤):

إذا غاب الغاصب عن الجارية ولم يعلم أنّه وطئها، فقد رَوَى ابن حبيب عن ابنِ الماجِشُون ومُطَرِّف: أنّ صاحبها بالخِيَارِ بين أنّ يأخذَها أو يضمنه قيمتها، قال: وهذا قول مالك وأصحابه. قال: ولسنا نقول ذلك في الرّقيق المذكور، ولا في


(١) هذ المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧٤.
(٢) الوديُ، صغار الفسيلة، والفسيلة: النّخلة الصغيرة تقطع من الأمِّ، أو تُقلع من الأرض فتُغرَس.
(٣) يضمنه قيمتها خمرًا كما في المنتقى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>