للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّهم قد نقضوا هذا الأصل، وأخذوا بمسائلَ أفتَى فيها الراوي بخلافِ ما رَوَى، فلتُطلب هنالك.

وتعلّق الشّافعيّ بعموم هذا الحديثِ فيمن خرج عن دِينِ اليهوديّة إلى دِينِ النّصرانيّة، فقال: إنّه يُقتَل أخذًا بعموم الحديث.

قلنا: إنّما معنى الحديث: من بَدَّل دِينَ الحقِّ بسواه (١).

والدّليلُ عليه: أنّه لو رجع الإنسانُ من النّصرانيّة إلى الإسلام لم يُقتَل، وإن كان بدّل دينه؛ لأنّه بدَّلَ دينَ الباطل بدِينِ الحقّ، ونحن لم نعاهِدهُم على صحّة دِينِهم، إنّما عاهدناهم إلّا يُتَعَرَّضَ لهم، وقد زَلَّ بعضُ علمائنا فيها، فوافقَ قولَ الشّافعيّ فيها، وليس بشيءٍ، فلا يُلتَفَتُ إليه.

الفقه في ثمان مسائل:

المسألة الأولى (٢):

اختلفَ العلّماءُ هل تجِبُ استتابةُ المرتدِّ أم لا؟ اختلافًا متباينا: فمنهم من تعلَّق


(١) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٨١ "وهذا الحديث إنّما هو فيمن بدَّلَ دينه من أهل الإسلام، لا فيمن خرج من يهودية إلى نصرانية، ولا من نصرانية إلى مجوسية. فمن خرج من الإسلام إلى الكفر وأظهره فإنّه يستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ".
(٢) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في القبس: ٣/ ٩١٠، وباقي المسألة اقتبسه المؤلِّف من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠١/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>