(٢) رواه البخاريُّ (٣٠١٧) من حديث ابن عبّاس. (٣) في الأم: ١/ ٢٥٨ (ط. النجار)، وانظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥٥. (٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٥٩، والمبسوط: ١٠/ ١٠٨. (٥) رواه عبد الرزّاق (١٨٧٣١)، وابن أبي شيبة (٢٨٩٩٤)، (٣٢٧٧٣). (٦) الّذي قرَّرَهُ المؤلِّف في المحصول في علم الأصول: ٣٥/ ب هو قوله: [إذا] أفتى [الراوي] بخلاف ما رَوَى، أو ردَّ الحديث أصلًا، قال أبو حنيفة والقاضي [الباقلاني] وأحد قولي مالك: يسقط الحديث؛ لأنّ ذلك تهمة فيه، واحتمال أنّ يكون قد سمع ناسخه، إذ لا يظُنّ به غير ذلك. وقال الشّافعيّ ومالك: الحديث مقدّمٌ على فتواه، وهذا هو الصّحيح ومثاله: ما روى ابن عبّاس عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم- أنّه نال: "من بدّل دينه فاقتلوه" ثمّ أفتى بأن المرتدّة لا تُقتل، فخصَّ الحديث في فتواه. وإنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الحديث إذا كان عرضة للتّأويل، فراويه وغيره في ذلك سواء، وإنّما يتفاضلون بصحّة السماع وجودة القريحة، وذلك ممّا لا يقدحُ في النّظر، ولا يؤثر في طريق الاجتهاد". وانظر العارضة: ٢/ ١٧١، ٦/ ٨٣٢.