للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

ومن انتقل إلى غير دِينِ الإسلام، لا يخلو أنّ يُسِرَّ كُفرَهُ أو يُظهِره، فإن أَسَرَّهُ فهو زنديقٌ لا يستتاب ولا تُقبَل توبتُه. قال محمّد: من أظهر كُفرَهُ من زندقة أو كفر برسول الله أو غير ذلك ثمّ تاب، قُبِلَت توبتُه (٢)، وبه قال الشّافعيّ (٣).

ودليلُنا: قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} الآية (٤).

وقال جماعة المفسِّرين: البأسُ هاهنا السّيف.

واحتج مالك لذلك بأنّ توبة الزِّنديق لا تُعْرَف.

فرع (٥):

فإن أقرّ الزِّنديق بِكُفرِه قبل أنّ يظهر عليه، فهل تقبل توبته أم لا؟

فقال أَصْبَغُ في "العُتبِيَّة" (٦) عسى أنّ تُقبَل، وحكَى ابنُ القصّار ذلك.

فرع (٧):

ومن تزندقَ من أهل الذِّمَّة، ففي "الواضحة" عن مالك وابن عبد الحَكَم وأَصْبَغ أنّه لا يقتل؛ لأنّه خرج من كفرٍ إلى كفرٍ.

وقال ابن المَاجِشُون: يُقتل لأنّه دِينٌ لا يقرّ عليه أحدً ولا تُؤخذ عليه جِزْيَة. وقال ابنُ حبيب: ولا أعلم من قاله غيره.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.
(٢) الظّاهر أنّه سقطت هاهنا فقرة بسبب انتقال نظر بعض النساخ، وإليكموها كما هي في المنتقى:" ... توبته، وروى سحنرن وابن الموّاز عن مالك وأصحابه: يُقتَل الزّنديق ولا يُستتاب إذا ظهر عليه. قال سحنون: إنَّ تاب لم تقبل توبته، وهذا أحد قولي أبي حنيفة، وله قول آخر: تقبل توبته، وبه قال الشّافعيّ ... ".
(٣) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥١.
(٤) غافر: ٨٤.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتفى: ٥/ ٢٨٢.
(٦) ١١/ ٤٤٤ في سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم، من كتابُ الحدود.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>