للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتملُ أنّ يريدَ بالزَّندقة هنا الخروج إلى غير شريعة، مثل التّعطيل ومذاهب الدَّهرِيَّة.

ويحتملُ أنّ يريد الاستسرار لمّا خرج إليه والإظهار لمّا خرج منه، والأوّلُ أظهرُ عندي.

فرع (١):

وإذا أسلم اليهوديُّ الّذي تزندقَ، فَرَوَى أبو زَيد الأندلسي عن ابنِ المَاجِشُون أنّه يُقتَل، كالمسلم يتزندق ثمّ يتوب.

فرع (٢):

"وَأمَّا مَنْ خَرَجَ منَ الإسلَامِ إِلَى غَيرِهِ، فَإِنَّهُ يُستَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ (٣) "، وبه قال عمر وعثمان وعليّ.

المسألة الثّالثة (٤):

قال علماؤنا (٥): ولا عقوبةَ عليه إذا تاب، رواه في "العُتبِيّة" (٦) و "المَوَّازيّة" أشهب عن مالك.

ودَليلُنا قولُه تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية (٧). ومن جهة المعنى: أنّه منتقل من كفرٍ إلى إيمان، فلم تجب عليه عقوبة لما تقدّم من الكفر، كالنّصرانيّ يُسْلِم.


(١) هذ الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.
(٣) هذا من قول مالك في الموطَّأ (٢١٥١) رواية يحيى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٨٢.
(٥) المراد هو الإمام الباجي.
(٦) ١٦/ ٣٧٨ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك، من كتابُ الأقضية.
(٧) الانفال: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>