للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة (١):

قال جماعة: يستتابُ ثلاثة أيّام، وهو أحد قولي الشّافعيّ (٢)، وله قولٌ آخر أنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ. وقد رواه ابنُ القصّار عن مالك.

ورُوِي عن أبي حنيفة (٣) أنّه يستتابُ ثلاث مرّات في ثلاثة أيّام وثلاث جُمَعٍ.

ودليلُنا: أنّه من قُبِلَت توبتُه، عُرِضتْ عليه كسائر الكفّار.

فرع (٤):

قال علماؤنا (٥): وليس في استتابته تخويفٌ في قول مالك.

وقال أَصْبَغُ: يُخوَّفُ في الثّلاثة بالقتل ويُذكَّر الإسلام.

ووجه قول مالك: أنّ هذا إكراهٌ بنوع من العذاب، فلم يُؤخَذ به في الاستتابة، كالضَّرب والقطع.

فرع (٦)

والعبدُ والحرُّ والمرأةُ في ذلك سواءٌ، قاله مالك والشّافعيُّ (٧).

وقال أبو حنيفة (٨): لا نقتل المرأة، وقد تقدَّم الكلام عليه.

والحجّة عليه: قوله: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ" وهذا عَامٌّ.

ومن جهة القياس: أنّه سببٌ يُقتَلُ به الرَّجُل فجازَ أنّ تُقتل به المرأة، كالقتل.

المسألة الخامسة (٩):

قوله (١٠): "هَل مِنْ مُغَرَّبَةِ خَبَرٍ؟ " سأله أوَّلًا عن المعهود من الأحوال وما يعمُّ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥٨.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٥٨، والمبسوط: ١٠/ ٩٨.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٣.
(٥) المراد هو الإمام الباجي.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٨٣.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ١٥٥.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٥٩، والمبسوط: ١٠/ ٩٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: ٥/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(١٠) أي قول عمر - رضي الله عنه - في الموطَّأ (٢١٥٢) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>