(٢) المراد هما البوني وابن حبيب، وقد رويا عن مالك، قال: "وبلغني عن ربيعة أنّه قال ... ". (٣) تتمّة الكلام كما في المصدرين المذكورين: "قال ابن حبيب: فالحكم فيه: أنّ يكون صاحبُ الأرض مخيَّرًا على الظّالم، إنَّ شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعًا، وإن شاء نزعه الظّالم من أرضه". (٤) تتمّة الكلام في تفسير البوني: " ... بناءُ أو غرس بشبهة، فإذا غرس بشبهة فله حقّ، إنَّ شاء ربّ الأرض أنّ يدفع إليه قيمة ما بني أو غرس قائمًا فعل، وإن أَبَى قيل للّذي غرس وَبَنَى: ادفع إليه قيمة أرضه بَراحًا. وإن كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه بَرَاحًا. وهذا بقيمة ما بني وغرس قائمًا". (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ٢٦ - ٢٧. (٦) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى. (٧) المراد هو الإمام الباجي.