للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْفَعُ التَّعليلَ الأخيرَ، ويرفعُ التَعبُّدَ، ويُوجِبُ الاشتراكَ، ويَقْضِي للمُحْيِي بالاختصاصِ كما يقضِي للمُحتَطِب والمُحْتَشِّ.

العربيّة (١):

قال الشّارحون للحديث (٢): "العِرْقُ الظَّالِمُ" عِرْقان: عِرْق باطنٌ وعِرق ظاهرٌ. فالعِرقُ الباطن: ما احْتَفرَهُ الرَّجُل من اللآبار أو اغترسه من الغِرَاسِ والعرق الظّاهر: ما بناه الرَّجُل من البُنيان في أرض غيره (٣).

وقوله: "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ" يريد: ليس له حقٌّ كحقِّ من غَرَسَ أو بَنَى (٤).

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

قوله (٦):"من أَحيا أَرضًا مَيِّتَةَ". قال علماؤنا (٧): إحياؤها عِمَارتها، وموتها تبويرُها،


(١) كلامه في العربيّة مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٣/أوالبونيُّ اقتبسه من تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ١٠٨ [٢/ ١٥].
(٢) المراد هما البوني وابن حبيب، وقد رويا عن مالك، قال: "وبلغني عن ربيعة أنّه قال ... ".
(٣) تتمّة الكلام كما في المصدرين المذكورين: "قال ابن حبيب: فالحكم فيه: أنّ يكون صاحبُ الأرض مخيَّرًا على الظّالم، إنَّ شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعًا، وإن شاء نزعه الظّالم من أرضه".
(٤) تتمّة الكلام في تفسير البوني: " ... بناءُ أو غرس بشبهة، فإذا غرس بشبهة فله حقّ، إنَّ شاء ربّ الأرض أنّ يدفع إليه قيمة ما بني أو غرس قائمًا فعل، وإن أَبَى قيل للّذي غرس وَبَنَى: ادفع إليه قيمة أرضه بَراحًا. وإن كانا شريكين: هذا بقيمة أرضه بَرَاحًا. وهذا بقيمة ما بني وغرس قائمًا".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ٢٦ - ٢٧.
(٦) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى.
(٧) المراد هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>