(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٥١٨. (٣) فيمن أحيا ما بَعُدَ وقَرُبَ. (٤) عقَّب الإمام الباجي على هذه الأقوال بقوله: "وعندي: أنّ قول ابن القاسم هذا يحتمل ما روى عنه سحنون من قوله المعروف، وقد روى ابن سحنون عن أبيه، قال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض وما بَعُدَ من العمران، وهذا القول يحتمل من التّأويل ما يحتمله قول سحنون، نثبت بذلك أنّ الّذي أنكره سحنون حمل قول ابن القاسم على أنّه لا يجوز الإحياء فيما قرب من العمران وإن أذن فيه الإمام على وجه التّمليك بالإحياء وإن جاز أنّ يملكه الإمام على وجه الإقطاع، وقد روى سحنون عن مالك وابن القاسم: ما قَرُبَ من العمران لا يحييه إِلَّا بقطيعة، ونحوها رُوِيَ عن ابن نافع، والله أعلم وأحكم".