للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بباطلٍ فهو كافرٌ، والحكمةُ ما ذكرناه إنَّ شاء الله.

عربية (١):

قال الشّارحون (٢) للحديث الأوَّل: "مَهْزُورٌ وَمُذَينِبٌ" هما واديان من أودية المدينة (٣) يسيلان بالمطر (٤)، ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما، فقضَى رسولُ الله للأعلى (٥). زاد سحنون (٦): وليس ملكهما لأحد.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٧):

قال علماؤنا: والماءُ على قسمين: مملوكٌ مُبَاحٌ.

ضرب (٨): لا يُملك أصلُه كالسُّيول أو ماء الأمطار.

وضرب: يُملك أصلُه كالعيون والآبار.


(١) كلامه في العربيّة مقتبسٌ من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٣/ أ، والبوني نقله من ابن حبيب وصرّح بذلك، انظر تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١١٠ [٢/ ١٩].
(٢) هما ابن حبيب والبوني.
(٣) قاله عيسى بن دينار وسحنون، نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: ٦/ ٣٣.
(٤) انظر معجم ما استعجم: ٤/ ١٢٧٥، ومعجم البلدان: ٥/ ٢٣٤.
(٥) تتمّة الكلام كما في شرح ابن حبيب وتفسير البوني: "للأعلى فالأعلى إلى ذلك السيل، والأقرب فالأقرب، به يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق بذلك السَّيل جميع الماء في حائطه، ويصرف مجراه إلى حائطه [عند ابن حبيب: بيته] فيسيل فيه ويسقي به، حتّى إذا بلغ الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه، أغلق مدخل الماء، وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من بليه بحائطه، فيصنع به مثل ذلك، ثمّ يصرفه إلى من يليه أيضًا. هكذا يكون الأعلى فالأعلى، والأقرب فالأقرب أولى به على هذه الفعل، حتّى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الحائط وينتهي إليه ... قال عبد الملك: هكذا فسَّرَهُ لي مطرف وابن الماجشون".
(٦) هذه الزيادة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٣٣.
(٧) انظرها في القبس: ٣/ ٩٢٦.
(٨) هذان الضربان مقتبسان من المنتقى: ٦/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>