(٢) في الموطَّأ الحديث (٢١٦٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٠٠)، وسويد (٢٨٠)، وابن القاسم (٣٥٥)، والقعنبي عند الجوهري (٥٥٦)، والشّافعيُّّ في سننه: ٣٨٥، ومسنده: ٣٨٢، والتنيسي، وابن أبي أويس، عند البخاريّ (٢٣٥٣، ٦٩٦٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٦٦)، وابن بكير عند البيهقي؛ ٦/ ١٥١. (٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١٤٠. (٤) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٤٨٨. (٥) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: ٦/ ٣٧ ومعناه: أنّ من منع فضل الماء لتسبّب به إلى منع الكلأ المباح لا يقدر على رَعْيه من منع فضل الماء، والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبًا الانفراد بالكلأ فمنع من ذلك، ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذّرائع أنّ يمنع منه من قصد الكلأ ومن لم يقصده.