للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرط الصانع إِلَّا ضمان عليه، ففي "العُتبية" (١) و"الموازية" عن أَشهَب عن مالك: لا ينفعه (٢)، وقال أشهب: إِلَّا أنّ ذلك ينفعه (٣).

الفرع الرّابع (٤):

وإذا أفسد القصّارُ أو الخيّاط الثّوب فسادًا يسيرًا، فقد قال مالك (٥): عليه ما نقصه

بعد أنّ يرفأه، يقال: ما قيمتُه يوم دفعه صحيحًا، وقيمته مرفوءًا ذلك اليوم؟ ويلزمه ما بين ذلك، وإن كان كثيرًا ضَمِنَ قيمته يوم دفعه إليه.

ورَوَى ابن وَهب عنه (٦)؛ أنّه إذا أفسدَهُ بخياطةٍ، فله أنّ يضمنه قيمته صحيحًا.

فرع (٧):

وقال مالك في "الموّازية": لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها إذا كَسَرها، وكذلك البَيْطار يسرج الدّابّة، والسِّيفُ يُقَوِّمُه الصَّيْقَلُ (٨) فينكسر ذلك كلّه، والمريض يُسقَى الدَّواء أو يَكوِيهِ الطّبيب فيموت، أو الخَاتِنُ يموت الصَبّي من خِتَانَتِهِ، أو الحَجَّام يقلع الضّرس فيموت صاحبها، فلا ضمان على أحدٍ منهم.

والفرقُ بين هذا وبين ما تقدّم، ما قال ابن حبيب: أنّ الغالب في هذا الغَرَر، فإذا أَذِن صاحبه في ذلك وعَمِل على ما جرتِ العادةُ به، فقد عرضه لما حدث عليه، فلا


(١) ٤/ ٢٢٥ في سماع أشهب عن مالك، من كتاب الأقضية.
(٢) ووجه هذا القول: أنّه محلَّ للضمان متّفق عليه، فلا يجوز نقله بالشرط، كشرطه في القرض والبَيْع.
(٣) ووجه هذا القول: أنّه شَرطَ الضّمان فيما يسقط عنه الضّمان بالبيِّنة عن تلفه من غير تعدّ، فوجب أنّ ينفعه ذلك ويسقط عنه؛ لأنّ معنى تصديقه في الضياع، ومن شرط التّصديق نفعه، كمن شرط ذلك في الاقتضاء.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٢.
(٥) قاله في "الموّازية" و "المختصر" نصّ على ذلك الاجي.
(٦) أي عن الإمام مالك.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٢.
(٨) هو مَنْ صناعَتُهُ الصِّقْل.

<<  <  ج: ص:  >  >>