للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمانَ على الصانع، وإنّما يضمن بالتَّعدِّي أو بِتَلَفٍ بغير بيِّنَةٍ.

فرع (١):

وقد قال مالك في "الموّازية" و "المُدَوّنة" (٢) في الفَرَّان يحرق الخبزَ أنّه لا يضمن ما أحرق؛ لأنّه ليس من سببه وهو من غَلَبة النّار، إِلَّا أنّ يَغِرَ من نفسه أو يُفَرِّط (٣).

وإذا ادّعى الفَرَّانُ احتراقَ الخبز أو الغَزلِ بغَلَبَةِ النّار، فقد رَوَى ابن حبيب أنّه قال: إنّما يسقط الضّمان عليه إذا بَقِيَ من الخبز أو الغَزلِ ما يعلم به أنّه خبز ذلك الرَّجُل أو غَزْله، فأمّا لو ذهب أصلًا ولم يُعرَف إِلَّا بقوله ضَمِنَ.

ووجه ذلك: أنّه ادَّعَى ضَيَاعًا غير معلومٍ، فهو عندي على وجه الضَّمان فلا يُصَدَّق فيه. وأمّا إذا كان الخبز باقيًا فهو مُصَدَّقٌ في أنّه غَلَبَتْهُ النّار وصاحبه مدَّع التَّعدِّي، قاله أَصبَغ في "العُتبيَّة" (٤).

فرع (٥):

ولو تَلِفَ الخبزُ عند الفَرَّان، فقد قال سحنون وغيره: هو ضامنٌ وقد أسلمه إليه صاحبه. قال: ولو تركه صاحبُه ولا يَعْلَم به الفَرَّان فلا ضمانَ.

وإذا وجب عليه الضّمانُ يسلمه إليه، ففي "سماع ابن وهب" و "المختصر الكبير": لا يُعجِبني أنّ يُعطيَه غير خبزته وليعطيه مثلها، ولا بأس أنّ يأخذ أصغر منها ولا يأخذ أكبر منها.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) ٣/ ٣٧٤ في القضاء في تضمين الخبّاز إذا احترق الخبز.
(٣) وفي هذه الحالة عليه الضّمان.
(٤) ٤/ ٢٢٠ في سماع ابن القاسم من مالك، من كتاب الرطب باليابس.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>