للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ولو ادّعى الصّانعُ ذهابَ المَتَاعِ وعُرِفَ أنّ بيته سُرِق لم يُصَدَّق. وكذلك لو احترق بيته وَرُثِيَ الثّوبُ فيه محترقًا. ورَوَى محمّد عن مالك أنّه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ، قال محمّد: حتّى يعلم أنّ النّار من غير بيِّنَةٍ، أو سَيلٍ يأتي فيهدِم البيت، فهذا وشبهه يسقط الضّمان.

قال الإمام: وهذا الّذي رَوَى محمّد مخالِفٌ لما روى ابن حبيب (٢) في قَرْض الفأر، ففيه الرّوايتان: الضّمان (٣)، ونفيه (٤).

فرع آخر (٥):

وأمّا الحائكُ يفسد (٦)، فإنّه يَغرِمُ الغَزلَ فقط.

انفصال (٧):

وهذا حكم الصُّنَّاع، وأمّا الأُجَراء فعلى ضربين:

١ - أُجَراءُ للصُّنَّاع.

٢ - أُجَرَاءُ للحفظ والرِّعاية.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٣.
(٢) عن الإمام مالك.
(٣) وجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي سبب للضمان، فوجب أنّ يثبت حكمه بالتَّهمة في حقِّ الصّانع، أصل ذلك المغيّب عليه.
(٤) أي أنّه مُصَدَّق. ووجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي لا يثبت بالدّعوى، وذلك أنّ التَّلف ظاهر وهر تَبَرُّؤٌ من سبب الضّمان الّذي هو المغيب على المصنوع.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٤.
(٦) أي يفسد الثّوب.
(٧) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>