للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علقه بمدّة؛ لأنّ العُمرَى تُباع وتوقَف في مدّة التّعمير، فلما شرط نفي البَيْع والهِبَة اقتضَى ذلك التّحبيس المُؤَبَّد. وقد قال عبدُ الوهّاب (١): "اختلف أصحابنا في تخريج ذلك (٢)، فمنهم من قال: إنّها على روايتين، كقولك: حبس فقط. ومنهم من قال (٣): إنّها ترجعُ حَبسًا".

ولو قال: داري حَبسٌ على فلان وولده، فإن كان ولده معيّنين جاز ذلك.

انفصال:

وأمّا لفظ التّوقيف، فقد قال عبد الوهّاب (٤): "لفظ التّوقيف صريحٌ في تأبيد الحَبسِ، فلا يرجع ملكًا أبدًا؛ لأنّ مفهوم هذه اللّفظة في العُرف التّبتيل على وجه التّأبيد، وتمليك المنانع على الدّوام".

وأمّا لفظ الصَّدقة، فإن أراد به تمليك الرَّقبة فهو على ما أراد كالهِبَة، وإن أراد به معنى التّحبيس، فإن كان على معيّن ولم يقترن به ما يقتضي التّأبيد، ففيه روايتان على ما تقدّم في الحَبسِ، لزم فيه التّأبيد، قاله كله عبد الوهّاب في "معونته" (٥).

مسألة:

فإذا ثبت ذلك، فالحبسُ وما في معناه بأيّ لفظ كان يقتضي الملك، وتبقَى الرّقبة على ملك المُحَبّس.

وللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل هذا.


(١) في المعونة: ٣/ ١٥٩٨.
(٢) أي تخريج قول الإمام مالك.
(٣) وهؤلاء يقولون: إنّها على رواية واحدة.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٥٩٥.
(٥) ٣/ ١٥٩٦ - ١٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>