للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متَّفَقٌ عليه (١).

الرَّابع: حديثُ أبي أُمَامَةَ؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ قَد أَعطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ" خرَّجَهُ أبو داود (٢) والتّرمذيّ (٣).

العربيّة (٤):

والوصيَّةُ في اللُّغة: عبارةٌ عن كلّ قولٍ يُلقِيه أحدُهما إلى الآخرِ ليعمَلَ به، وهو مخصوصٌ في الغائبِ والميِّتِ، وضَعَهُ اللهُ للحاجةِ، إذ لا يتَّفِقُ للمرءِ كلُّ ما يريدُه أو يحتاجُه حاضرًا، ولا بد من التّعاوُن بين حالَتَي الغَيبَةِ والحُضُورِ فيما يختصُّ بالمُوصِي، أو فيما يخُصُّ بالمُوصَى إليه به أو فيه، أو ما يتعلَّق بالكلِّ، أو يخُصُّ ثنتين منها على التّفصيلِ والتّقسيمِ. وقد ذَكَرها اللهَ في كتابه في مواضعَ كثيرة.

مفاقهةٌ (٥):

قال علماؤنا: وللوصيَّةِ أحكامٌ كثيرةٌ بيانُها في "كتب المسائل" أمثلُها خمسةٌ (٦):

الحُكمُ الأوَّل: في وجُوبِها:

واختُلِفَ في ذلك: فذهب ذاهبونَ (٧) إلى أنّها واجبةٌ وُجُوبَ الأعيانِ، ويتعيّنُ على


(١) أخرجه مالك (٢٢١٩) رواية يحيى، والبخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) في سننه (٢٨٧٠ م).
(٣) في جامعه الكبير (٢١٢٠) وقال: "وهو حديث حسنٌ".
(٤) انظرها في القبس: ٣/ ٩٤٩.
(٥) انظرها في القبس: ٣/ ٩٥٠.
(٦) انظر الأحكام الأربعة منها في القبس: ٣/ ٩٥٠ - ٩٥٢.
(٧) منهم منذر بن سعبد البلُّوطي حيث قال: "على كلِّ مسلم أنّ يوصي إذا كان له مال، وذلك فرضٌ عليه ... فالوصيّة واجبة بنصِّ القرآن" عن المقنع لابن مغيث: ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>