للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرّابعة (١):

وأمّا "أولوا الإِربَة" فعلى ضربين: ذَوُوْ محارم، وأجنبيون.

فأمّا ذَوُو المحارم، فيجوز لهم الدّخول على ذات محارمهم، والنّظر إلى ما جرت به العادة بكشفه، كالوجه والشَّعْر والعضدين.

وقد قال مالك في "الموّازية": لا بأس أنّ يرى شعر أمّ امرأته وامرأة أبيه، ولا بأس أنّ يقبّل خدَّ ابنته إذا قَدِمَ من سفره (٢). وأمّا أنّ يراها مجرّدة فلا يجوز ذلك.

وفي "العُتبيَّة" عن ابن القاسم عنه (٣): يستأذن على أُمّه وأخته، ولا يجوز أنّ يَرَى أمَّه عريانة.

وقيل في قوله تعالى: {وَلا يبُدين زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها} (٤) قيل: هو الوجه والكفّان لأنّها لا تستر في الصّلاة (٥).

وأمّا أم الزّوجة، فجوَّز مالك النَّظَر إلى شعرها، ومنَعَهُ ابن جُبَيْر.

ودليلُنا: أنّها محرّمةٌ على التّأبيد، كالأُمِّ والأخت.

وأمّا من ليس بذي مَحرمٍ، فلا يخلو أنّ يكون الوطء مباحًا أو لا. فإن كان مباحًا له، فهو الزّوج والسيِّد، فإنّه يجوز له أنّ ينظر إلى العورة وغيرها، وهي أيضًا كذلك (٦).

ومن لا يُباحُ له الوطء على ضربين: صغير، وكبير.

أمّا الصّغير، فلا كلام فيه (٧).


(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) ووجه ذلك: أنّ هذا ممّا جرت العادة بانكشافه منها، انظر كتابُ النظر في أحكام النظر لابن القطان الفاسي: ٣٩٢.
(٣) أي عن الإمام مالك.
(٤) النور: ٣١.
(٥) قال القاضي أبو إسحاق بن شعبان في تفسير الآية المذكورة: "الظّاهر أنّه يريد الوجه والكفّين؛ لأنّ المرأة يجب عليها أنّ تستر منها في الصّلاة كلّ موضع لا يجوز أنّ يراه القُرَباء، وليس يجوز لها أنّ تُظْهِر في الصّلاة إِلَّا وجهها وكفّيها، وفي ذلك دليل على أنّه لا يجوز للقربى أنّ يروا منها ذلك، والله اعلم بما أراد". عن المنتقى: ٦/ ١٨٣.
(٦) أي تنظر هي منه إلى مثل ذلك.
(٧) فيجوز نظره لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>