للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الكبير، فعلى ضربين: خَصِيٌّ وفَحْلٌ.

فأمّا الخَصِيُّ: فلا يخلو أنّ يكون عبدًا أو حرًّا، فإن كان عبدًا لها، فلا بأس أنّ يدخل عليها، وهو المشهور، وأن ينظر إلى شعرها وأن يرى وجهَهَا.

فأمّا الحرّ من الخصيان، فكره مالك أنّ يدخل عليها عبدًا كان أو غيره.

وأمّا الفحل، فعلى ضربين: عبدٌ أو حرٌّ. فالعبد لها لا بأس أنّ يراها على الوجهِ الّذي تقدَّم.

الخامسة (١):

قوله (٢): "فَوَجَدَ ابنَهُ عَاصِمًا" يقتضي أنّه كان هنالك عند أمّه، أو جَدَّتِهِ، ولعلّه كان عند جدَّته زائرًا، ولعلّ أمّه كانت تزوّجت فانتقلتِ الحضانة إلى الجدَّة.

وهنا الكلام على الحضانة، وأصلُ هذا: أنّ الفقهاء متَّفِقون على أنّ الأمَّ أحقُّ بالحضانة ما لم تتزوّج.

وقد خَرَّجَ أبُو داود في هذا الباب أحاديث: وذلك أنّ امرأة جاءت إلى النّبيِّ عليه السّلام، فقالت له: يا رسول الله: هذا ابني، كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حِواءً، وإنّ أباه طلَّقني، ويريد أنّ يأخذَه مني، فقال لها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنكِحِي" (٣).

واتَّفقَ العلّماءُ على ذلك؛ لأنّ الآدميَّ محتاج في صِغَرِه إلى الكفالة، محتاج في كِبَرِهِ إلى النُّصرة والولاية، والأمُّ على الكفالةِ أَقْدَر، فهي أَولَى به، وهو يأوي إليها إذا وجدها، والوالدةُ مهما عَكَفَت على الوَلَدِ كانت به أحقّ، فإذا دخل بها زوجُها الثّاني سقط حقّها بالنَّصِّ وبالمعنى، وهو أنّ الضَّرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة، وتعريض ولد الغير معه للذِّلَّةِ، فأزيل عنها لهذا.


(١) الفقرتان الأولتان مقبستان من المنتقى: ٦/ ١٨٥، وانظر الباقي في القبس: ٣/ ٩٥٤ - ٩٥٥.
(٢) أي قول القاسم بن محمّد في الموطَّأ (٢٣٣٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠١٦)، وسويد (٣١١).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وانظر تخريجه في الصفحة اللاحقة، تعليق رقم: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>