للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الخامسة (١):

قوله: "مَنْ أَعتَقَ شِقصًا" هذا لفظٌ عامٌّ في كلِّ مُعتَقٍ، فإن كان مسلمًا لمسلِمَين فأعتق أحدهما حّصته قُوِّمَ عليه الآخر. وإن كان نصرانيًا لمسلِمَين فكذلك (٢)، وكذلك إنَّ كان مسلمًا لنَصرَانِيَّين، قاله ابن الجلّاب (٣)، وحكاه عبد الوهّاب (٤) عنه، وحَكَى عن المذهب نفي التّقويم، قال (٥): ووجه ذلك: أنّ تكميل العِتق من حقوق الله، والكفّار لا يؤخذون بذلك. قال: ووجه إيجاب التّقويم: أنّ في تكميل العِتق ثلاثة حقوق:

أحدها: لله.

والثّاني: للشّريك.

والثّالث: للعبد.

فيجب على هذا أنّ يُكمَّل على النَّصرانيّ نصيبه (٦) من العبد المسلم؛ لأنّه حكم بينَ نصرانيّ ومسلم.

فرع (٧):

فإن كان العبد نصرانيًّا لمسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ حصَّته، قُوِّمت عليه حصّة النّصراني.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٢) الّذي في المنتقى: " ... لمسلمين فأعتق أحدهما حصّته، نفي الموازيّة وغيرها: يقوّم على المعتق منهما، وكذلك ... ".
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢١.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٤٣٩.
(٥) في المعونة: ٣/ ١٤٣٨ - ١٤٣٩.
(٦) أي على النّصرانيّ المعتق نصيب شريكه من العبد المسلم.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>