للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفريع:

في هذا الباب سبع مسائل:

المسألة الأولى (١):

وفي "العُتبِيَّة" (٢) أَصبَغ عن ابن القاسم: أكره عِتق السّائبة؛ لأنّه كهبة الولاء. وقال عيسى: أكرهه وأنهى عنه.

الثّانية (٣):

قوله (٤): "في اليَهُودِيِّ يُسلِمُ عَبْدُهُ فَيُعتِقُهُ قَبْلَ أنّ يُبَاعَ عَلَيهِ" يقتضي أنّه يباع عليه إنَّ لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمًا، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَظلِمُهُ وَلَا يُسلِمُهُ " (٥)، وليس في إسلامه أعظم من أنّ يسلمه إلى استرقاق الكافر له.

فرع (٦):

وفي "الموّازية ": يرثُ المسلمُ عبد عبده النّصرانيّ والمجوسي بالرِّقِّ، ولو أسلم عبد المجوسيّ ثمّ مات قبل أنّ يباع عليه، ورثه الكافر بالرِّقِّ. قال (٧): وكذلك مدبّره وأمّ ولده.

ووجهه: أنّه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقّ بميراثه ومن يرثه بالنّسب، والرِّقِّ يُنَافِي التَّوَارُثَ ولكنّه يستحقّ ماله بسببِ ملكه له.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٨٦.
(٢) لم نجده في العتبية مع أنّ ابن رشد أشار إلى هذه الرِّواية في البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٨٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٨٦.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٢٨٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٦٤)، وسويد (٤٤٠).
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠) من حديث سالم عن أبيه.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٧) القائل هو محمّد بن الموّاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>