للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة (١):

قوله (٢): "فَإِنْ أَسلَمَ اليَهُودِيُّ أَوِ النَّصرَانيُّ لَم يَرجِع إِلَيهِ الوَلَاءُ"، وذلك أنّ العِتقَ وقع في وقتٍ يمنع ثبوتَ الولاء بافتراق الدِّينَين؛ لأنّه لا يثبت ولاء مسلم لكافر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} الآية (٣)، فإذا أعتق الكافرُ المسلمَ، لم يصحّ ثبوت الولاء له، ولم يكن له موضعٌ يرجع إليه إِلَّا إلى جماعة المسلمين، فثبت لهم، لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات} الآية (٤).

فرع (٥):

وأمّا قولُه (٦): "إِذا أَعتَقَ عَبدًا عَلَى دِينِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ مَنْ أَعتَقَهُ، رَجَعَ إِلَيهِ وَلَاؤُهُ" يريد أنّ النّصرانيّ إذا أعتق عبده النّصرانيّ، فقد ثبت له الولاءُ لاتِّفاق الدِّينَينِ. فإن أسلم أحدهما ثمّ مات المعتق، لم يرثه المعتق لاختلاف الدِّينَين. والفروع كثيرة في هذا النّوع.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٨٧.
(٢) أي قول ملك في الموطَّأ (٢٢٨٢) رواية يحيى.
(٣) المائدة: ٥١.
(٤) التوبة: ٧١.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٨٧.
(٦) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٢٨٢) رواية يحيي.

<<  <  ج: ص:  >  >>