للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَادِكُمْ} الآية (١)، واتّفقتِ الأُمَّةُ على أنّها عامّةٌ جارية على شمولها، منتظمة على جملتها وتفصيلها، لا تتبيّن إلّا في جملة مسائل:

المسألة الأولى (٢):

تخصيصُها بحديث جابر عن النّبي -عليه السّلام-؛ قوله: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ"، قالت فاطمة لأبي بكر: أَرَأَيتَ لَوْ مُتَّ أَكانَت تَرِثُكَ ابْنَتُكَ؟ قال لها: نَعَمْ، قالت: فَاعْطِنِي سَهْمِي! قال لها: سَمعْتُ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا نُورث ما تَرَكنا فَهو صَدَقَةٌ" (٣) فكانت إحدى خِصَاله الكريمة يذكرها من سمعها، وأصغى لها من غاب عنها، وَائتلَفَت الخَليقةُ عليها.

المسألة الثّانية (٤):

هي مخصوصة بالكافر، لقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ" وقيل له - صلّى الله عليه وسلم -: أَيْنَ تَنزِل؟ حين جاء مكّة، فقال: "وَهَل تَرَكَ لَنا عَقيل شيئًا" (٥) وذلك إجماعٌ أيضًا.

المسألة الثّالثة (٦):

اتفق العلّماءُ من الصّحابة والتّابعين على أنّ من لا يرث لأجل الكفر لا يحجب، إِلَّا عبد الله بن مسعود فإنّه حجبَ بالابن الكافر، كما يحجب بالابن المسلم (٧). وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الله تعالى أنزله في الميراث معدومًا، فكذلك في الحجب، وتحريره أحد


(١) النِّساء: ١١.
(٢) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٣٢.
(٣) أخرجه بنحوه أحمد: ١/ ١٣، والترمذي (١٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٣٢ - ١٠٣٣.
(٥) أخرجه البخاريّ (٤٢٨٢)، ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد.
(٦) انظرها في القبس: ٣/ ١٠٣٣.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>