للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدتي القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر، أصله السّهم.

مزيد إيضاح:

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (١). وهو المذكور في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (٢).

تنببة على مسالةٍ أصوليّةٍ (٣):

قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (٤)، اتّفق المفسّرون على أنّ هذه الآية نسخت آية الوصيَّة للأَقرَبين (٥)، وهذا لا يصحّ (٦)؛ لأنّ من شروط النّسخ الأربعة -وهو أصلها - المعارضة حتّى لا يُمكِن الجمع، والجمعُ بين الآيتين ممكنٌ، فاستحال أنّ يقال: إنَّ إحداهما نَسَخَتِ الأخرى.

وقالت طائفة: نسَخَها قولُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (٧)، وهذا الحديث اتّفقتِ الأُمَّةُ عليه.

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ الأُمَّةَ لم تتَّفِق عليه لفظًا، والحديث ضعيفٌ، ولو كان قويًّا لَنَقَلَهُ العدلُ عن العدلِ، وما جاز نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدٌ، ونسخُ القرآن لا يجوز


(١) النِّساء: ١١.
(٢) النِّساء: ١١.
(٣) انظره في القبس: ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٥٣.
(٤) النِّساء: ١١.
(٥) يقصد الآية: ١٨٠ من سورة البقرة.
(٦) انظر كلام المؤلِّف في هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٧.
(٧) أخرجه الطيالسي (١٢١٧)، وأحمد: ٤/ ١٨٦، والدارمي (٢٥٣٢)، وابن ماجه (٢٧١٢)، وانسائي: ٦/ ٢٤٧، والترمذي (٢١٢١) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والبيهقي: ٦/ ٢٦٤. وقد سبق تخريج الحديث من طريق آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>